جميع التشريعات

تعميم رقم 12 14/10/2005

تفعيل رقابة المجالس الصحية والبلديات على مسالخ الدواجن الصغيرة والملاشات

النوع
تعميم
الرقم
12
التاريخ
14/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 46, 13/10/2005, ص. 4977/4978
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 12 تاريخ 14/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على قانون الضابطة البيطرية تاريخ 5/12/1913،

بناء على توصية اللجنة الفنية الخاصة بالصحة العامة البيطرية والمشكلة بموجب القرار 324/1 تاريخ 31/8/2005،

وحفاظا على السلامة العامة،

يعمم ما يلي:

المواد

المادة 1

على جميع مسالخ الدواجن والملاشات الالتزم بالقواعد والشروط الصحية في ذبح وإعداد الدجاج للاستهلاك.

المادة 2

جمع نفايات وبقايا مسالخ الدواجن والملاشات في أكياس من النايلون محكمة الأغلاق على أن تتولى الإدارات المحلية طمر هذه النفايات بطريقة صحية وسليمة حفاظا على الصحة العامة، وذلك ضمن الصلاحيات القانونية المنوطة بها لجهة الترخيص ومراقبة هذه المؤسسات، منعا لانتشار الأمراض الحيوانية والمشتركة.

المادة 3

يمنع منعا باتا بيع وتخزين الفراريج المذبوحة والمقطعة أو الموضبة مسبقا في الملاشات تحت طائلة الإقفال، على أن تحضر عملية الذبح وإعداد الدجاج للاستهلاك أمام المستهلك.

المادة 4

تكلف المصالح الإقليمية في وزارة الزراعة، بالتنسيق والمؤازرة مع السلطات المحلية (المحافظ ـ القائمقام ـ رؤساء البلديات) بوضع أحكام هذا التعميم موضع التنفيذ.

المادة 5

يعمل بهذا التعميم فور صدوره، ويبلغ إلى الجهات المعنية.

بيروت في 4/10/2005 وزير الزراعة د. طلال الساحلي