المادة 1
على جميع مسالخ الدواجن والملاشات الالتزم بالقواعد والشروط الصحية في ذبح وإعداد الدجاج للاستهلاك.
تعميم رقم 12 14/10/2005
بناء على قانون الضابطة البيطرية تاريخ 5/12/1913،
بناء على توصية اللجنة الفنية الخاصة بالصحة العامة البيطرية والمشكلة بموجب القرار 324/1 تاريخ 31/8/2005،
وحفاظا على السلامة العامة،
يعمم ما يلي:
على جميع مسالخ الدواجن والملاشات الالتزم بالقواعد والشروط الصحية في ذبح وإعداد الدجاج للاستهلاك.
جمع نفايات وبقايا مسالخ الدواجن والملاشات في أكياس من النايلون محكمة الأغلاق على أن تتولى الإدارات المحلية طمر هذه النفايات بطريقة صحية وسليمة حفاظا على الصحة العامة، وذلك ضمن الصلاحيات القانونية المنوطة بها لجهة الترخيص ومراقبة هذه المؤسسات، منعا لانتشار الأمراض الحيوانية والمشتركة.
يمنع منعا باتا بيع وتخزين الفراريج المذبوحة والمقطعة أو الموضبة مسبقا في الملاشات تحت طائلة الإقفال، على أن تحضر عملية الذبح وإعداد الدجاج للاستهلاك أمام المستهلك.
تكلف المصالح الإقليمية في وزارة الزراعة، بالتنسيق والمؤازرة مع السلطات المحلية (المحافظ ـ القائمقام ـ رؤساء البلديات) بوضع أحكام هذا التعميم موضع التنفيذ.
يعمل بهذا التعميم فور صدوره، ويبلغ إلى الجهات المعنية.
بيروت في 4/10/2005 وزير الزراعة د. طلال الساحلي