All legislation

تعميم Circular No. 12 14/10/2005

تفعيل رقابة المجالس الصحية والبلديات على مسالخ الدواجن الصغيرة والملاشات

Type
تعميم · Circular
Number
12
Date
14/10/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4977/4978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
تعميم رقم 12 تاريخ 14/10/2005
Source
Lebanese University

بناء على قانون الضابطة البيطرية تاريخ 5/12/1913،

بناء على توصية اللجنة الفنية الخاصة بالصحة العامة البيطرية والمشكلة بموجب القرار 324/1 تاريخ 31/8/2005،

وحفاظا على السلامة العامة،

يعمم ما يلي:

المواد

المادة 1

على جميع مسالخ الدواجن والملاشات الالتزم بالقواعد والشروط الصحية في ذبح وإعداد الدجاج للاستهلاك.

المادة 2

جمع نفايات وبقايا مسالخ الدواجن والملاشات في أكياس من النايلون محكمة الأغلاق على أن تتولى الإدارات المحلية طمر هذه النفايات بطريقة صحية وسليمة حفاظا على الصحة العامة، وذلك ضمن الصلاحيات القانونية المنوطة بها لجهة الترخيص ومراقبة هذه المؤسسات، منعا لانتشار الأمراض الحيوانية والمشتركة.

المادة 3

يمنع منعا باتا بيع وتخزين الفراريج المذبوحة والمقطعة أو الموضبة مسبقا في الملاشات تحت طائلة الإقفال، على أن تحضر عملية الذبح وإعداد الدجاج للاستهلاك أمام المستهلك.

المادة 4

تكلف المصالح الإقليمية في وزارة الزراعة، بالتنسيق والمؤازرة مع السلطات المحلية (المحافظ ـ القائمقام ـ رؤساء البلديات) بوضع أحكام هذا التعميم موضع التنفيذ.

المادة 5

يعمل بهذا التعميم فور صدوره، ويبلغ إلى الجهات المعنية.

بيروت في 4/10/2005 وزير الزراعة د. طلال الساحلي