إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على العلم والخبر رقم 292/أد تاريخ 25/11/1986،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية العطاء الإنساني الخيري» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل برقم 5268/2 تاريخ 15/12/2004،
وبعد موافقة المراجع المعنية،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جمعية العطاء الإنساني الخيري» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 292/أد تاريخ 25/11/1986 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ العمل على خدمة المنطقة وتوابعها اجتماعيا وتربويا وثقافيا وصحيا. 2 ـ مساعدة المحتاجين والمعوزين وتقديم الخدمات اللازمة لهم. 3 ـ رفع مستوى الفتيات وإقامة دورات تخصصية وتوعية وتنمية لهن (تزيين مكياج). 4 ـ تعليم وتدريس فن الخياطة وأشغال يدوية والتريكو والكومبيوتر ومحو الأمية وخلافها. 5 ـ العمل على مساعدة الأيتام ورفع مستواهم المعيشي والسعي لإيجاد ميتم ومأوى يحتضنهم ويوفر الرعاية المناسبة لهم ورعاية اللقطاء ومتابعة شؤونهم وحضانتهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ العمل على خدمة المنطقة وتوابعها. 2 ـ مساعدة المحتاجين والمعوزين. 3 ـ رفع مستوى الفتيات. 4 ـ تعليم وتدريس فن الخياطة وأشغال يدوية والتريكو.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الثاني 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع