All legislation

علم وخبر Notice of association No. 265 09/11/2005

تعديل للعلم والخبر رقم:292/أد تاريخ 25/11/1986 للجمعية المسماة: "جمعية العطاء الانساني الخيري" مركزها:طرابلس .

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
265
Date
09/11/2005
Official Gazette
Issue 52, 17/11/2005, p. 5552/5553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 265 تاريخ 09/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 292/أد تاريخ 25/11/1986،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية العطاء الإنساني الخيري» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل برقم 5268/2 تاريخ 15/12/2004،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جمعية العطاء الإنساني الخيري» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 292/أد تاريخ 25/11/1986 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ العمل على خدمة المنطقة وتوابعها اجتماعيا وتربويا وثقافيا وصحيا. 2 ـ مساعدة المحتاجين والمعوزين وتقديم الخدمات اللازمة لهم. 3 ـ رفع مستوى الفتيات وإقامة دورات تخصصية وتوعية وتنمية لهن (تزيين مكياج). 4 ـ تعليم وتدريس فن الخياطة وأشغال يدوية والتريكو والكومبيوتر ومحو الأمية وخلافها. 5 ـ العمل على مساعدة الأيتام ورفع مستواهم المعيشي والسعي لإيجاد ميتم ومأوى يحتضنهم ويوفر الرعاية المناسبة لهم ورعاية اللقطاء ومتابعة شؤونهم وحضانتهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ العمل على خدمة المنطقة وتوابعها. 2 ـ مساعدة المحتاجين والمعوزين. 3 ـ رفع مستوى الفتيات. 4 ـ تعليم وتدريس فن الخياطة وأشغال يدوية والتريكو.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع