جميع التشريعات

قرار رقم 337 24/10/2005

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال.

النوع
قرار
الرقم
337
التاريخ
24/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 52, 17/11/2005, ص. 5578/5579
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 337 تاريخ 24/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 26/9/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في وادي الحور ـ عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية وادي الحور. مركزها: قرية وادي الحور. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /500.000/ل.ل. خمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية القطاع الزراعي ورفع الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية. 2 ـ شق الطرقات الزراعية واستصلاح الأراضي وإقامة أقنية للري وحفر آبار إرتوازية. 3 ـ تأمين شراء جرار ومستلزماته وآلات زراعية حديثة. 4 ـ تحسين الإنتاج الزراعي وتسويقه. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/10/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه