المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في وادي الحور ـ عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية وادي الحور. مركزها: قرية وادي الحور. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /500.000/ل.ل. خمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية القطاع الزراعي ورفع الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية. 2 ـ شق الطرقات الزراعية واستصلاح الأراضي وإقامة أقنية للري وحفر آبار إرتوازية. 3 ـ تأمين شراء جرار ومستلزماته وآلات زراعية حديثة. 4 ـ تحسين الإنتاج الزراعي وتسويقه. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند الضرورة.