النص الكامل

قرار رقم 14 تاريخ 11/11/2005 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الهيئة لجنة استشارية ميدانية مرتبط مباشرة بوزير الطاقة والمياه وتنفذ تعليماته وتوجيهاته وتقترح كل ما من شأنه مكافحة التلوث والمحافظة على البيئة في المنشآت النفطية وفي عمليات نقل المحروقات السائلة والمنتجات البتروكيميائية، والرقابة على الينابيع ومجاري الأنهر ومنابع المياه الدائمة والموسمية ودرء خطر تلوثها وتلوث المياه الجوفية، والهيئة تنسق في نطاق عملها مع النيابات العامة الاستئنافية في المحافظات ومختلف دوائر وزارة الطاقة والمياه كما الوزارات والإدارات الرسمية ومع الهيئات غير الحكومية، وترفع تقاريرها كل 15 يوما إلى وزير الطاقة والمياه مباشرة وتسجل محاضر اجتماعاتها ومقترحاتها على سجل خاص تعتمده.

المادة 2 من قرار رقم 14 تاريخ 11/11/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/212212/article/2/