جميع التشريعات

قرار رقم 14 11/11/2005

انشاء هيئة الطوارىء الميدانية لشؤون الطاقة والثروة المائية.

النوع
قرار
الرقم
14
التاريخ
11/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 52, 17/11/2005, ص. 5580/5581
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 14 تاريخ 11/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الطاقة والمياه،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 247/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء مجالس ووزارات)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل غرفة عمليات في مكتب وزير الطاقة والمياه تسمى: هيئة الطوارئ الميدانية لشؤون الطاقة والثروة المائية.

المادة 2

مادة 2: الهيئة لجنة استشارية ميدانية مرتبط مباشرة بوزير الطاقة والمياه وتنفذ تعليماته وتوجيهاته وتقترح كل ما من شأنه مكافحة التلوث والمحافظة على البيئة في المنشآت النفطية وفي عمليات نقل المحروقات السائلة والمنتجات البتروكيميائية، والرقابة على الينابيع ومجاري الأنهر ومنابع المياه الدائمة والموسمية ودرء خطر تلوثها وتلوث المياه الجوفية، والهيئة تنسق في نطاق عملها مع النيابات العامة الاستئنافية في المحافظات ومختلف دوائر وزارة الطاقة والمياه كما الوزارات والإدارات الرسمية ومع الهيئات غير الحكومية، وترفع تقاريرها كل 15 يوما إلى وزير الطاقة والمياه مباشرة وتسجل محاضر اجتماعاتها ومقترحاتها على سجل خاص تعتمده.

المادة 3

مادة 3: يرأس الهيئة وزير الطاقة والمياه ويحضر اجتماعاتها عند الاقتضاء. وتشكل من السادة: ـ الدكتور عمر الحلبي ـ مقررا ـ الأستاذ فؤاد خوري ـ منفذا ـ الأستاذ هنري الحايك ـ أمينا للسر ـ الأستاذ أنور ضو ـ مستشارا إعلاميا ـ المهندس عبد الرحمن قباني ـ منسقا ـ المهندس الدكتور أحمد الموسوي ـ منسقا ـ المهندس أحمد أرسلان ـ منسقا ـ المحامي نزيه نعيم شلالا ـ مستشارا قانونيا ـ المهندس فادي خليفة ـ منسقا

المادة 4

مادة 4: عمل الهيئة تطوعي ولا يتقاضى أعضائها أية معاشات أو مرتبات.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

11 تشرين الثاني 2005 وزير الطاقة والمياه محمد فنيش