جميع التشريعات

قرار رقم 59 08/11/2005

ادخال العقار رقم 16/37 من منطقة النويري العقارية - طرابلس في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية.

النوع
قرار
الرقم
59
التاريخ
08/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 52, 17/11/2005, ص. 5582/5583
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 59 تاريخ 08/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على كتاب بلدية طرابلس رقم 415/2 تاريخ 5/7/2005،

بناء على التقرير رقم 2439 تاريخ 23/8/2005،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 16/37 من منطقة النوري العقارية ـ طرابلس ـ محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور كما للبناء القائم عليه دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2005 وزير الثقافة طارق متري