المادة 1
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 16/37 من منطقة النوري العقارية ـ طرابلس ـ محافظة لبنان الشمالي.
قرار Decision No. 59 08/11/2005
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على كتاب بلدية طرابلس رقم 415/2 تاريخ 5/7/2005،
بناء على التقرير رقم 2439 تاريخ 23/8/2005،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرر ما يأتي:
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 16/37 من منطقة النوري العقارية ـ طرابلس ـ محافظة لبنان الشمالي.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور كما للبناء القائم عليه دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 8 تشرين الثاني 2005 وزير الثقافة طارق متري