جميع التشريعات

قرار رقم 122 27/10/2005

تجميد العمل بالترخيص المعطى لجمعية "النادي اللبناني لليخوت والالواح الشراعية.

النوع
قرار
الرقم
122
التاريخ
27/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 52, 17/11/2005, ص. 5584
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 122 تاريخ 27/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005، (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على القرار رقم 80/1/2005 (الترخيص للنادي اللبناني لليخوت والألواح الشراعية)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجمد العمل بالقرار رقم 80/1/2005 القاضي بالترخيص للنادي اللبناني لليخوت والألواح الشراعية لممارسة لعبة اليخوت لحين صدور قرار مغاير يسمح للجمعية بممارسة نشاطها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الأول 2005 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت