المادة 1
مادة 1: يجمد العمل بالقرار رقم 80/1/2005 القاضي بالترخيص للنادي اللبناني لليخوت والألواح الشراعية لممارسة لعبة اليخوت لحين صدور قرار مغاير يسمح للجمعية بممارسة نشاطها.
قرار Decision No. 122 27/10/2005
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005، (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على القرار رقم 80/1/2005 (الترخيص للنادي اللبناني لليخوت والألواح الشراعية)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجمد العمل بالقرار رقم 80/1/2005 القاضي بالترخيص للنادي اللبناني لليخوت والألواح الشراعية لممارسة لعبة اليخوت لحين صدور قرار مغاير يسمح للجمعية بممارسة نشاطها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الأول 2005 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت