جميع التشريعات

مرسوم رقم 15746 14/11/2005

الغاء المرسوم رقم 8120 تاريخ 3/7/2002 القاضي بسحب العلم والخبر المعطى بتأسيس : "الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك للرجال" مركزها: طرابلس.

النوع
مرسوم
الرقم
15746
التاريخ
14/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 53, 24/11/2005, ص. 5600/5601
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15746 تاريخ 14/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 المتعلق بالحظر على العمل انشاء جمعية حلت لارتكابها جرائم...،

بناء على المرسوم رقم 8120 تاريخ 3/7/2002 القاضي بسحب العلم والخبر رقم 2809 تاريخ 9/7/1955 المعطى بتأسيس: «الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك للرجال» مركزها: طرابلس،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 29/2004 ـ 2005 تاريخ 14/10/2004 القاضي بالغاء المرسوم رقم 8120 تاريخ 3/7/2002،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 8120 تاريخ 3/7/2002 القاضي بسحب العلم والخبر رقم 2809 تاريخ 9/7/1955 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك للرجال» مركزها: طرابلس وتستمر هذه الجمعية بممارسة نشاطها والاحتفاظ بممتلكاتها وفقا لأحكام نظامها الأساسي ونظامها الداخلي للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع