إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 المتعلق بالحظر على العمل انشاء جمعية حلت لارتكابها جرائم...،
بناء على المرسوم رقم 8120 تاريخ 3/7/2002 القاضي بسحب العلم والخبر رقم 2809 تاريخ 9/7/1955 المعطى بتأسيس: «الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك للرجال» مركزها: طرابلس،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 29/2004 ـ 2005 تاريخ 14/10/2004 القاضي بالغاء المرسوم رقم 8120 تاريخ 3/7/2002،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي المرسوم رقم 8120 تاريخ 3/7/2002 القاضي بسحب العلم والخبر رقم 2809 تاريخ 9/7/1955 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك للرجال» مركزها: طرابلس وتستمر هذه الجمعية بممارسة نشاطها والاحتفاظ بممتلكاتها وفقا لأحكام نظامها الأساسي ونظامها الداخلي للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع