جميع التشريعات

علم وخبر رقم 213 10/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية طير دبا لذوي الاحتياجات الخاصة" مركزها: طير دبا- قضاء صور

النوع
علم وخبر
الرقم
213
التاريخ
10/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 47, 20/10/2005, ص. 5046-5047
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 39 تاريخ 11/01/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 213 تاريخ 10/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية طير دبا لذوي الاحتياجات الخاص» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4331/2 تاريخ 17/8/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية طير دبا لذوي الاحتياجات الخاصة». مركزها: طير دبا ـ شارع المعصرة ـ ملك العبد فقيه وحنان شهاب. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقات عقلية داخلي وخارجي (نهاري ـ ليلي). 2 ـ المصابين بإعاقات حركية وعقلية ـ تأخر مدرسي وصعوبات تعلم. 3 ـ تدريب لفظي ـ علاج فيزيائي. 4 ـ تدريب وتأهيل مهني للمعوقين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: قاسم علي عبد الكريم اللبن د. وهيب خليل سلامي العبد محمد حسن فقيه د. شوقي حيدر حيدر فاطمة حسن شهاب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد العبد محمد حسن فقيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع