جميع التشريعات

قرار رقم 895 21/11/2005

الملحق السابع لتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة .

النوع
قرار
الرقم
895
التاريخ
21/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 53, 24/11/2005, ص. 5665/5666
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 743 تاريخ 17/07/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 895 تاريخ 21/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)،

بناء على كتاب وزير المالية رقم 1438/ص 1 تاريخ 12/9/2001، المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين من أجل التدقيق الداخلي،

بناء على كتاب وزير المالية رقم 1105/ص 1 تاريخ 23/7/2001 المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل التدقيق الخارجي،

بناء على القرار رقم 941/1 تاريخ 14 أيلول 2001 المتعلق بتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة،

بناء على القرار رقم 984/1 تاريخ 8 تشرين الأول 2001 (تأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل تدقيق حسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة)،

بناء على القرار رقم 63/1 تاريخ 30/1/2002 (تكليف لجنة الاستمرار بدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة...)،

بناء على القرار رقم 73/1 تاريخ 28/1/2005 (تعديل القرار رقم 984/1 تاريخ 8/10/2001)،

بناء على طلب المقدم من السيد/ وليد مصباح كيال المسجل تحت الرقم 638 تاريخ 11/1/2005 بشأن تصنيفه كخبير داخلي،

بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤرخ في 23/3/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة 1: صنف الخبير السيد/ وليد مصباح كيال كخبير للقيام بمهام مدقق داخلي للحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة.

المادة 2

المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

21 تشرين الثاني 2005 وزير المالية جهاد ازعور