المادة 1
المادة 1: صنف الخبير السيد/ وليد مصباح كيال كخبير للقيام بمهام مدقق داخلي للحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة.
قرار Decision No. 895 21/11/2005
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)،
بناء على كتاب وزير المالية رقم 1438/ص 1 تاريخ 12/9/2001، المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين من أجل التدقيق الداخلي،
بناء على كتاب وزير المالية رقم 1105/ص 1 تاريخ 23/7/2001 المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل التدقيق الخارجي،
بناء على القرار رقم 941/1 تاريخ 14 أيلول 2001 المتعلق بتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة،
بناء على القرار رقم 984/1 تاريخ 8 تشرين الأول 2001 (تأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل تدقيق حسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة)،
بناء على القرار رقم 63/1 تاريخ 30/1/2002 (تكليف لجنة الاستمرار بدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة...)،
بناء على القرار رقم 73/1 تاريخ 28/1/2005 (تعديل القرار رقم 984/1 تاريخ 8/10/2001)،
بناء على طلب المقدم من السيد/ وليد مصباح كيال المسجل تحت الرقم 638 تاريخ 11/1/2005 بشأن تصنيفه كخبير داخلي،
بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤرخ في 23/3/2005،
يقرر ما يأتي:
المادة 1: صنف الخبير السيد/ وليد مصباح كيال كخبير للقيام بمهام مدقق داخلي للحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة.
المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
21 تشرين الثاني 2005 وزير المالية جهاد ازعور