جميع التشريعات

مرسوم رقم 15801 24/11/2005

تصديق تعديل المرسوم رقم 7609 تاريخ 9/6/2002 القاضي باعتبار مشروع انشاء بحيرة لمشاريع الري في منطقة بريصا (قضاء المنية - الضنية، محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة .

النوع
مرسوم
الرقم
15801
التاريخ
24/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 54, 01/12/2005, ص. 5684/5685
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15801 تاريخ 24/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الانماء والاعمار رقم 669/2005/أ تاريخ 31/5/2005،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل المرسوم رقم 7609 تاريخ 9/3/2002 القاضي باعتبار مشروع انشاء بحيرة لمشاريع الري في منطقة بريصا (قضاء المنية ـ الضنية، محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة، بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام المضافة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح واللائحة المرفقة به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك الأقسام المضافة بموجب المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش