إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الانماء والاعمار رقم 669/2005/أ تاريخ 31/5/2005،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل المرسوم رقم 7609 تاريخ 9/3/2002 القاضي باعتبار مشروع انشاء بحيرة لمشاريع الري في منطقة بريصا (قضاء المنية ـ الضنية، محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة، بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام المضافة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح واللائحة المرفقة به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك الأقسام المضافة بموجب المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش