جميع التشريعات

علم وخبر رقم 294 23/11/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية فاطمة الخيرية" مركزها: طرابلس.

النوع
علم وخبر
الرقم
294
التاريخ
23/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 54, 01/12/2005, ص. 5732/5733
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 294 تاريخ 23/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية فاطمة الخيرية» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3509/2 تاريخ 15/4/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية فاطمة الخيرية». مركزها: طرابلس ـ باب الرمل ـ عقار رقم 640 ـ منطقة الحدادين العقارية ـ قرب مسجد الأميرة ـ بناية الأميرة ـ ملك خالد غندور. غايتها: ـ دعم النشاطات الاجتماعية والخيرية والثقافية عبر المساهمة في تقديم المساعدات والخدمات المجانية المتمثلة بتوفير المأكل والملبس والتعليم والطبابة للمحتاجين. على أن يطبق ذلك أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عثمان هاشم غندور ندى هاشم غندور خالد هاشم غندور عمر هاشم غندور سليمه هاشم غندور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد هاشم غندور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع