All legislation

علم وخبر Notice of association No. 294 23/11/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية فاطمة الخيرية" مركزها: طرابلس.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
294
Date
23/11/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5732/5733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 294 تاريخ 23/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية فاطمة الخيرية» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3509/2 تاريخ 15/4/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية فاطمة الخيرية». مركزها: طرابلس ـ باب الرمل ـ عقار رقم 640 ـ منطقة الحدادين العقارية ـ قرب مسجد الأميرة ـ بناية الأميرة ـ ملك خالد غندور. غايتها: ـ دعم النشاطات الاجتماعية والخيرية والثقافية عبر المساهمة في تقديم المساعدات والخدمات المجانية المتمثلة بتوفير المأكل والملبس والتعليم والطبابة للمحتاجين. على أن يطبق ذلك أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عثمان هاشم غندور ندى هاشم غندور خالد هاشم غندور عمر هاشم غندور سليمه هاشم غندور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد هاشم غندور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع