جميع التشريعات

علم وخبر رقم 302 25/11/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التنمية الاجتماعية - الصالحية" مركزها: الصالحية -قضاء صيدا.

النوع
علم وخبر
الرقم
302
التاريخ
25/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 54, 01/12/2005, ص. 5741/5742
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 302 تاريخ 25/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التنمية الاجتماعية ـ الصالحية» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4457/2 تاريخ 31/8/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التنمية الاجتماعية ـ الصالحية». مركزها: الصالحية ـ ملك بلدية الصالحية ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب كما العمل التنمية الريفية والسياحية. 2 ـ العناية بالنشاطات التربوية والثقافية والترفيهية والتدريبية والطفولة الناشئة. 3 ـ تقديم المساعدات والخدمات الاجتماعية والانسانية للمحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ابراهيم نجيب متري فادي نقولا القسيس انطوان مخايل الاشقر ساميه حنا كرم سهام طنوس الاشقر بسام نصر الله (الملقب بموريس) نصر الله انطوان يوسف اندراوس وهيب جورج الحداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان يوسف اندراوس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع