إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التنمية الاجتماعية ـ الصالحية» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4457/2 تاريخ 31/8/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التنمية الاجتماعية ـ الصالحية». مركزها: الصالحية ـ ملك بلدية الصالحية ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب كما العمل التنمية الريفية والسياحية. 2 ـ العناية بالنشاطات التربوية والثقافية والترفيهية والتدريبية والطفولة الناشئة. 3 ـ تقديم المساعدات والخدمات الاجتماعية والانسانية للمحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ابراهيم نجيب متري فادي نقولا القسيس انطوان مخايل الاشقر ساميه حنا كرم سهام طنوس الاشقر بسام نصر الله (الملقب بموريس) نصر الله انطوان يوسف اندراوس وهيب جورج الحداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان يوسف اندراوس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الثاني 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع