المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي ستاليون الرياضي». ـ مركزها: محافظة جبل لبنان، قضاء المتن، منطقة برج حمود. ـ النشاطات المرخص بها: تربية بدنية.
قرار رقم 50 18/06/2005
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629/2004 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية باسم «نادي ستاليون الرياضي» برقم 2373/د تاريخ 18/12/2003،
وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 2593/2 تاريخ 16/9/2004،
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 10/11/2004،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي ستاليون الرياضي». ـ مركزها: محافظة جبل لبنان، قضاء المتن، منطقة برج حمود. ـ النشاطات المرخص بها: تربية بدنية.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ جوزف عبدو ابي رميا 2 ـ ايليج عبدو طنوس ابي رميا 3 ـ ورديه طانيوس ابي رميا 4 ـ جنفياف طانيوس ابي رميا 5 ـ رواد عبدو طنوس 6 ـ رودي عبدو طنوس 7 ـ كريست بانوس سيلليان
مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران 2005 وزير الشباب والرياضة الان طابوريان