All legislation

قرار Decision No. 50 18/06/2005

ترخيص جمعية رياضية باسم نادي ستاليون الرياضي.

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
18/06/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5767/5768
Status
In force
Amended by
قرار رقم 9 تاريخ 14/01/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 18/06/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629/2004 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية باسم «نادي ستاليون الرياضي» برقم 2373/د تاريخ 18/12/2003،

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 2593/2 تاريخ 16/9/2004،

وبعد الكشف الميداني بتاريخ 10/11/2004،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي ستاليون الرياضي». ـ مركزها: محافظة جبل لبنان، قضاء المتن، منطقة برج حمود. ـ النشاطات المرخص بها: تربية بدنية.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ جوزف عبدو ابي رميا 2 ـ ايليج عبدو طنوس ابي رميا 3 ـ ورديه طانيوس ابي رميا 4 ـ جنفياف طانيوس ابي رميا 5 ـ رواد عبدو طنوس 6 ـ رودي عبدو طنوس 7 ـ كريست بانوس سيلليان

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 2005 وزير الشباب والرياضة الان طابوريان