النص الكامل

مرسوم رقم 15874 تاريخ 05/12/2005 نافذ

المادة 10

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 617 / 2007 )

ارتفاقات خاصة بالسلامة والصحة العامة والمنظورات المعمارية:

أولا ـ إن الارتفاقات والأحكام الخاصة التي تفرض عند منح الترخيص بالبناء يمكن أن تشمل كافة العناصر المعمارية والإنشائية والتنظيمية للبناء ومحيطه، ويحق للإدارة أن تفرض على المالك تأمين تجهيزات تتناسب وأهمية البناء لا سيما لجهة التقيد بأصول حماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية (مياه، هواء أرض وكائنات حية) كما حددها القانون رقم 444/2002 (حماية البيئة).

عندما يتضمن المشروع ترك فسحات في العقار بمستوى الأرض بعد التسوية، يجب تخصيص نصف مساحة هذه الفسحات كحدائق ما لم يتم الإبقاء عليها بحالتها الطبيعية.

لا تتضمن الفسحات المتروكة في العقار:

1 ـ الاستثمار السطحي المصمم.

2 ـ ممرات دخول وخروج السيارات.

3 ـ مواقف السيارات المتوجبة قانونا.

ثانيا ـ تشمل الأحكام الخاصة المشار إليها في الفقرة أولا أعلاه كافة الارتفاقات التي تحددها الدراسات التنظيمية في المناطق غير المنظمة، لا سيما لجهة ارتفاعات الأبنية وأحجامها ومساحاتها وتراجعاتها وذلك على سبيل المثال لا الحصر، وتصبح هذه الأحكام ملزمة للسلطة المكلفة منح الترخيص بالبناء فور صدور قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني بشأنها وطوال فترة مناقشتها مع البلدية المعنية لحين تصديق المرسوم التنظيمي وفق الأصول، وعلى أن لا تتجاوز هذه المدة ثلاث سنوات.

أما في المناطق المنظمة بمراسيم، وإذا كانت الدراسة التنظيمية الجديدة للمنطقة تلحظ تخفيضا في الحدود القصوى المسموح بها وفقا للنظام المصدق السابق أو شروطا إضافية، فإن السلطة المانحة للترخيص تعتبر ملزمة بالتقيد بالشروط الأشد الملحوظة في الدراسة الجديدة المعدة للمنطقة، وذلك فور اقترانها بموافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني وطوال فترة مناقشتها مع البلدية المعنية لحين تصديق المرسوم التنظيمي للمنطقة وفق الأصول، على أن لا تتجاوز هذه المدة ثلاث سنوات.

في حال مرور ثلاث سنوات على صدور قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني بشأن الدراسة التنظيمية للمنطقة دون أن يستكمل تصديق المرسوم وفق الأصول، تعرض الدراسة مجددا على المجلس الأعلى للتنظيم المدني خلال الشهر الأخير من المهلة المشار إليها أعلاه، وعلى المجلس المذكور إعادة النظر بالدراسة واقتراح التعديلات عليها في ضوء تقرير مفصل يبين الأسباب الموجبة لعدم استكمال تصديق المرسوم.

ثالثا ـ يمكن للإدارة أن تفرض على المالك شرطا لمنحه رخصة الإشغال يقضي بغرس أشجار ضمن عقاره.

رابعا ـ في تأمين متطلبات السلامة العامة:

أ ـ بدءا من تاريخ صدور هذا المرسوم ولحين اعتماد مكاتب التدقيق وفق الأصول المنصوص عليها في المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 يفرض لدى التقدم بطلب الترخيص لأي بناء، التقيد بالآلية التالية:

1 ـ يجب أن تتضمن طلبات الترخيص بالبناء أو بتعديل أو إضافة بناء على بناء موجود أو تعديل في وجهة استعمال البناء أو جزء منه، حتى لو لم يتضمن التعديل زيادة في المساحات، تعهدا من المهندسين الدارسين للمشروع (كل وفق اختصاصه) بالتقيد بالمواصفات التي حددت بموجب المرسوم المذكور لدى إعداد الخرائط التنفيذية للمشروع.

2 ـ يتم التقدم بالخرائط التنفيذية مرفقة بكافة الدراسات والمستندات المطلوبة التي تؤكد التزام التصميم بالمواصفات المعتمدة لتأمين السلامة العامة وذلك لدى التقدم بطلب الحصول على أمر المباشرة بالتنفيذ الذي أصبح مادة قانونية ملزمة ضمن قانون البناء.

3 ـ ترفق عند التقدم بطلب رخصة الإسكان إفادة من المهندسين الدارسين للمشروع موقعة منهم ومصدقة من إحدى نقابتي المهندسين تتضمن تحملهم المسؤولية وتأكيدهم أن تنفيذ البناء قد تم وفقا للمواصفات المحددة بالمرسوم المذكور.

ب ـ أن الأبنية المعدة لاستعمال العموم الواقعة في الطوابق السفلية (دور السينما والتياتر والمسارح والملاهي وغيرها...) والمرائب العائدة لها تستوجب الاستحصال على الموافقة المسبقة للمديرية العامة للدفاع المدني في حال كانت الأبنية غير خاضعة للتدقيق الإلزامي.

ج ـ إن صحة الدراسات المعدة تبقى على مسؤولية المهندسين واضعي الدراسات (كل وفق اختصاصه)، دون أن يترتب على تسجيل هذه الدراسة لدى نقابة المهندسين أو لدى الدوائر الفنية المختصة أية مسؤولية لجهة متانة البناء وتقيده بالأنظمة المتعلقة بالسلامة العامة.

خامسا ـ ارتفاقات المصار:

يعطى الترخيص بالبناء لكافة الأبنية مع التقيد بكافة الأحكام التي تحدد شروط تأمين متطلبات سلامة الملاحة الجوية وارتفاقات الطيران المدني.

سادسا ـ الأبنية المرتفعة التي يتجاوز علوها 50م (خمسين مترا)

عندما يتجاوز علو البناء 50 مترا عن أوطى نقطة من أرض العقار بتماس أي من واجهاته بعد التسوية باستثناء بيت الدرج وخزانات المياه والمتكاءات والمنشآت التقنية، يجب أن يخضع الترخيص بالبناء لموافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني، على أن تتوفر بالإضافة إلى الشروط العامة والخاصة المعمول بها في موقع العقار الشروط التالية:

1 ـ في المساحة والقياسات الدنيا للعقار:

يجب أن لا تقل مساحة العقار القائم عليه البناء المرتفع عن أربع مرات المساحة الدنيا المفروضة لقطع الإفراز، وأن يستوعب مستطيلا قياساته لا تقل عن مرتين الطول والعمق والمفروضين للقطع الناتجة عن الإفراز وفقا لنظام المنطقة الواقع ضمنها العقار. مع تسامح قدره 5% كحد أقصى لجهة المساحة والأبعاد المحددة أعلاه.

2 ـ في عرض الواجهة الأدنى ـ القاعدة ـ القصات ـ الفسحات الحرة:

لا يجوز أن يقل عرض أي واجهة من واجهات البناء المرتفع عن ثمانية أمتار ما عدا الشرفات.

يسمح بالبناء المرتفع أن يشاد فوق قاعدة تفوق مساحة مسقطها الأفقي عن مساحة مسقط البناء المرتفع.

يجب أن يتضمن المشروع ترك فسحات في العقار بمستوى الأرض بعد التسوية، وتخصيص نصف مساحة من الفسحات كحدائق.

لا تتضمن الفسحات المتروكة في العقار:

1 ـ الاستثمار السطحي المصمم.

2 ـ ممرات دخول وخروج السيارات.

3 ـ مواقف السيارات المتوجبة قانونا.

4 ـ مسقط درج أو أدراج الهروب في الأرضي.

3 ـ الغيت الفقرة 3 بموجب المرسوم النافذ 617 تاريخ 8/8/2007 ج . ر 50

4 ـ أقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه والإنشاءات التقنية والمتكاءات والجدران المشادة فوق سطح الطابق الأخير:

يمكن لأقفاص السلالم والمصاعد ولخزانات المياه والإنشاءات التقنية وللواقط الشمسية وخزانات المياه العائدة لها وماكينات التهوئة والتدفئة والتبريد التي تشاد فوق الطابق الأخير أن تعلو مستوى هذا السطح لغاية ستة أمتار لحد أقصى.

ويمكن للمتكاءات والجدران التي تشاد فوق سطح الطابق الأخير لحجب المنشآت المذكورة أعلاه أن تتجاوز الخط الغلافي بعلو هذه الإنشاءات. كما يسمح بإنشاء هذه المتكاءات والجدران عند أبرز نقطة من السطح، بما فيه النتوءات.

5 ـ في المصعد ـ السلم (درج):

يجب التقيد بالمراسيم المتعلقة بشروط تأمين متطلبات السلامة العامة لجهة مواصفات الأدراج والمصاعد العائدة للأبنية المرتفعة.

6 ـ الاستثناء من بعض الشروط المفروضة:

يعود للمجلس الأعلى للتنظيم المدني استثناء بعض المشاريع من بعض الشروط المفروضة في البندين 2 و3 أعلاه كما يمكنه فرض شروط إضافية تبعا للتصميم ولأهمية المشروع.

سابعا ـ العرض الأدنى لواجهات البناء يجب أن لا يقل عن خمسة أمتار عرض أية واجهة من واجهات البناء المطلة على الطرقات باستثناء الشرفات.

(راجع الرسوم رقم 47 و48 و49)

وفي بعض الحالات التي يقتضيها التصميم المعماري للبناء والتي تتعارض مع مضمون الفقرة أعلاه يجب أخذ موافقة المدير العام للتنظيم المدني المسبقة.

ثامنا ـ أجهزة التبريد (تكييف الهواء):

يمنع تركيب أجهزة تكييف الهواء بشكل ظاهر على واجهة البناء. وعند الضرورة يمكن وضع هذه الأجهزة على الشرفات والفراندات واللوجيات بمحاذاة حائط الواجهة شرط أن تتم معالجتها بشكل فني وفقا للرسم أدناه، ويمكن وضع أجهزة التكييف تحت مستوى سقف الطابق على الشرفات أو ضمن المناور خارج المساحات المخصصة للتهوئة، على أن تكون مغطاة بشرشف أو سقف مستعار.

(راجع الرسم رقم 50)

المادة 10 من مرسوم رقم 15874 تاريخ 05/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/212422/article/10/