State Council 14/05/2018
شورى حكم رقم : 827 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 827/2018
- Date
- 14/05/2018
- President
- نزار الامين
- Members
- نون، غزال
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس شورى الدولة المراجعة الحالية واعتبر ان عقار المستدعين يخضع للنظام الارتفاقي المحدد بالمرسوم النافذ رقم 14313/1970.
ان شروط البناء ومنح التراخيص تتم وفقا لاحكام المادة 12 من قانون التنظيم المدني رقم 69/83، والمادة 13 من قانون البناء رقم 646/2004، والمادة 10 من المرسوم التطبيقي رقم 15874/2005.
وبما ان عقار المستدعين رقم 76/سن الفيل يعتبر خاضعا للمرسوم النافذ رقم 14313/70، فيقتضي ابطال القرار الضمني بالرفض المطعون فيه.
Cited