Rulings

State Council 14/05/2018

شورى حكم رقم : 827 /2018

Court
شورى
Number
827/2018
Date
14/05/2018
President
نزار الامين
Members
نون، غزال
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة المراجعة الحالية واعتبر ان عقار المستدعين يخضع للنظام الارتفاقي المحدد بالمرسوم النافذ رقم 14313/1970.

ان شروط البناء ومنح التراخيص تتم وفقا لاحكام المادة 12 من قانون التنظيم المدني رقم 69/83، والمادة 13 من قانون البناء رقم 646/2004، والمادة 10 من المرسوم التطبيقي رقم 15874/2005.

وبما ان عقار المستدعين رقم 76/سن الفيل يعتبر خاضعا للمرسوم النافذ رقم 14313/70، فيقتضي ابطال القرار الضمني بالرفض المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on