النص الكامل

مرسوم رقم 15874 تاريخ 05/12/2005 نافذ

المادة 15

المادة 15

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 617 / 2007 )

المرآب

أولا ـ تحديد عدد المواقف المتوجبة:

يجب أن يتضمن تصاميم الأبنية من أي نوع كانت ومهما كانت وجهة استعمالها مرآبا أو أكثر.

إن المرآب المتوجب تأمينه في تصميم الأبنية هو مكان مخصص لوقوف السيارات مكشوفا كان أم مسقوفا، مقفلا أم لا، واقعا بمستوى الأرض أم تحته أم فوقه، يسهل ولوج السيارات إليه وخروجها منه وسيرها داخله.

يجب أن يلحظ المرآب العائد لكل جزء أو قسم من البناء والإمكانية الفعلية لدخول ووقوف وخروج السيارات عبر ممرات ومنحدرات الولوج والخروج على خرائط الترخيص، ويعتبر هذا المرآب جزءا لا يتجزأ من القسم من البناء الذي يعود له (لشقة سكن أو لمتجر أو لمكتب أو لاحتراف مهني..) وذلك لدى تأجير هذا القسم أو فرزه أو بيعه.

يحدد عدد المواقف المتوجبة تبعا لوجهة استعمال هذه الأقسام ومساحاتها، وذلك وفقا للجدول الآتي:

أ) في الأبنية الجديدة:

1 ـ السكن

سيارة واحدة لكل 100م2 من مساحة المسكن التي تحتسب في الاستثمار ولكل كسر يزيد عن 50م2 مع حد أدنى قدره سيارة واحدة وحد أقصى قدره خمس سيارات للمسكن الواحد.

في حال طلب تعديل أو تجديد ترخيص بالبناء معطى في ضوء أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 يحتسب عدد مواقف السيارات المتوجبة وفقا لأحكام المرسوم رقم 2791/92 بغض النظر عن أحكام الفقرة أعلاه، حتى لو تضمن طلب تجديد أو التعديل الاستفادة من أحكام هذا المرسوم.

2 ـ الشقق أو الغرف المفروشة للسواح والطلاب

سيارة لكل شقتين على أن لا تزيد مساحة الشقة الواحدة عن 50م2.

3 ـ الفنادق

3 ـ 1 ـ في مراكز المحافظات والأقضية:

سيارة واحدة لكل أربع غرف.

3 ـ 2 ـ في بقية المدن والقرى:

سيارة واحدة لكل غرفتين.

ويضاف إليها عدد السيارات المتوجب للمطاعم والمقاهي والنوادي الليلية إذا وجدت ضمن عقار الفندق.

4 ـ الموتيل

سيارة لكل وحدة (غرفة أو شقة) .

5 ـ المطاعم والمقاهي والنوادي الليلية والإنترنت كافية:

سيارة لكل 30م2 من مساحة المطعم أو المقهى أو النادي الليلي وسيارة لكل كسر يزيد عن 15م2. وتحتسب مساحة السطوح والأرصفة والمساحات المخصصة لرواد المشروع من ضمن مساحة المطعم أو المقهى أو النادي الليلي.

6 ـ صالات العرض والمتاحف والنوادي الاجتماعية والثقافية:

سيارة لكل وحدة على أن لا يقل عن سيارة لكل 40م2 وسيارة لكل كسر يزيد عن 20م2.

7 ـ المكاتب أو المحلات الجارية

سيارة لكل محل أو مكتب على أن لا يقل عن سيارة لكل 40م2 وسيارة لكل كسر يزيد عن 20م2، تحتسب مسا حة المتختات التابعة لهذه المحلات من ضمن المساحة لتحديد عدد المواقف المتوجبة.

يعتمد عدد المواقف المتوجبة للمكاتب في تحديد المواقف المتوجبة للأبنية المخصصة للإذاعة والتلفزيون والعيادات الطبية والبيطرية والمستوصفات ودور البلدية.

8 ـ السينما والمسرح

سيارة لكل عشرة مقاعد، على أن لا يقل عن سيارة لكل 15م2 من مساحة القاعة بما فيه المسرح.

9 ـ أماكن ألعاب التسلية (مدينة ملاهي، Amusement Centre...)

سيارة لكل 20م2 وسيارة لكل كسر يزيد عن 10م2.

10 ـ المسابح ومراكز التزلج

10 ـ 1 ـ الشاليهات:

سيارة واحدة لكل 40م2 من مساحة الشاليه ولكل كسر يزيد عن 20م2.

10 ـ 2 ـ الكابينات:

سيارة لكل كابين.

10 ـ 3 ـ الرواد: بالإضافة إلى مواقف السيارات في الفقرتين 10 ـ 1 و10 ـ 2 أعلاه، يجب تأمين مساحة إضافية لتوقيف سيارات الرواد (سباحين، متزلجين،...) غير مالكين أو مستأجرين شاليهات أو كابينات تحدد كما يلي:

ـ في المسابح الخاصة.

تخصص مساحة إضافية لا تقل نسبتها عن 2% من المساحة الإجمالية للمشروع (أملاك خاصة، أملاك بحرية: مياه ويابسة) تستعمل كموقف للسيارات.

ـ في المسابح الشعبية.

تخفيض هذه النسبة إلى 1%.

ـ في مراكز التزلج.

تخصص مساحة إضافة لا تقل نسبتها عن 1% من المساحة الإجمالية للمشروع (أملاك خاصة، مشاع،...).

10 ـ 4:

يضاف إلى عدد المواقف أعلاه المواقف المتوجبة للمطاعم والمقاهي والنوادي الليلية إذا وجدت ضمن المسابح ومراكز التزلج.

11 ـ ملاعب كرة المضرب وملاعب كرة السلة أو الطائرة وملاعب كرة القدم:

ست سيارات لكل ملعب، بالإضافة إلى سيارة لكل 20م2 من مساحة المدرج أو المساحة المخصصة للمتفرجين.

12 ـ نوادي الرياضة

سيارة لكل 40م2 من البناء وسيارة لكل كسر يزيد عن 20م2.

13 ـ المدارس:

سيارة عدد 2 لكل صف وسيارة كبيرة (أوتوبيس) لنقل التلاميذ لكل 50 تلميذا بالإضافة إلى السيارات المتوجبة للإدارة.

13 ـ 1 ـ دور الحضانة:

سيارة لكل صفين، سيارة للإدارة، سيارتين للانتظار.

14 ـ مدارس اللغات والمعاهد الفنية:

سيارة لكل صف.

15 ـ الجامعات

سيارة لكل 75م2 من مساحة البناء وسيارة لكل كسر يزيد عن 25م2.

16 ـ دور العجزة

سيارة لكل 100م2 وسيارة لكل كسر يزيد عن 50م2.

17 ـ المستشفيات:

سيارة لكل 75م2 من مساحة المستشفى ولكل كسر يزيد عن 25م2.

18 ـ دور رعاية الأيتام:

سيارة لكل عشرة أسرة، يضاف إليها المواقف المتوجبة للإداريين.

19 ـ المصانع

سيارة لكل 75م2 من كامل مساحة البناء سيارة لكل كسر يزيد عن 25م2.

20 ـ المزارع:

سيارة لكل 200م2 ولكل كسر يزيد عن 100م2 وموقف شاحنة لكل 400م2 ولكل كسر يزيد عن 200م2.

21 ـ المستودعات

21 ـ 2 ـ سيارة لكل 200م2 من مساحة المستودع ولكل كسر يزيد عن 100م2.. ويفهم بكلمة مستودع كل ما هو سفلي تحت مستوى الأرض بكامله بما فيه المكاتب الإدارية التابعة له شرط أن لا تتجاوز 10% من مساحته وأن يكون هذا المستودع معدا للتخزين فقط.

في حال استعمال الطابق السفلي للتجارة أو الصناعة أو غيرها، يتوجب تأمين المواقف وفقا لوجهة استعمال الطابق السفلي، ولا تعتمد المواقف المتوجبة للمستودعات المنصوص عليها أعلاه.

21 ـ 2 ـ يسمح بتأمين المرآب ضمن المستودع عندما تزيد مساحته عن 300م2 شرط تحديد موقع المرآب بصورة منطقية على خرائط الترخيص بالبناء.

21 ـ 3 ـ لا يتوجب تأمين المرآب للمستودعات الصغيرة، غير المتصلة مباشرة بأقسام مختلفة من البناء، والتي لا تزيد مساحة كل منها عن عشرين مترا مربعا (20م2)، على أن يخصص كل مستودع منها لاستعمال مختلف الوحدات في البناء، لا تحتسب هذه المساحة من ضمن مساحة الوحدة في احتساب المرآب المتوجب (شقة سكن، مكتب، مخزن، صالة عرض، إلخ....)، وتلحق بها كجزء لا يتجزأ منها عند إفراز البناء إلى حقوق مختلفة.

أما إذا تجاوزت مساحتها العشرين مترا فيتوجب تأمين المرآب لها على أساس عدد السيارات المتوجب للمستودعات بحسب الفقرة أعلاه.

أما المستودع الذي يتصل مباشرة بالوحدة المخصص لها فتضاف مساحته إلى مساحة الوحدة العائد لها لحساب السيارات المفروض تأمينها لهذه الوحدة بحسب وجهة استعمالها وذلك مهما بلغت مساحة المستودع.

22 ـ مراكز غسل السيارات وغيار الزيت وتصليح الدواليب:

سيارتين لكل مغسل، وسيارة لكل مركز غيار زيت وسيارة لكل محل تصليح دواليب.

23 ـ أماكن العبادة

سيارة لكل 50م2 وسيارة لكل كسر يزيد عن 25م2.

24 ـ الأبنية الأخرى

في حال ورود طلبات رخص لأبنية من غير الفئات المذكورة أعلاه، تعرض على المجلس الأعلى للتنظيم المدني لوضعها في إحدى هذه الفئات أو لتحديد عدد السيارات اللازمة في حال تعذر وضعها في إحدى هذه الفئات.

إن المساحات المحددة أعلاه والتي على أساسها يحدد عدد السيارات المتوجبة لا تتضمن مساحة الجدران الخارجية والشرفات والفرندات واللوجيات النتوءات المعدة للزخرفة وحواجب الشمس واحواض الزهور والمتجتات غير العائدة للمحلات التجارية والتي لا يتجاوز علوها الحر 1،90 م وبيوت الأدراج والمصاعد وسكنات القرميد المخصصة لخدمة البناء والممرات الخارجية التي تصل الأدراج والمصاعد بالمساكن أو المكاتب أو المساحات المستثمرة.

ب ـ تغيير وجهة استعمال الأبنية القائمة قانونا

عند طلب تغيير جهة استعمال كل أو جزء من الأبنية القائمة قانونا بما يسمح به نظام المنطقة أو عند التعديل في عدد الوحدات التي تتألف منها، يفرض تأمين المرآب المتوجب بموجب البند (أ) أعلاه، وفي حال استحالة تأمين المرآب يمكن الاستعاضة عنه بدفع الرسم الخاص، ذلك عن حصيلة الفارق بين عددي المواقف قبل التغيير وبعده وفقا للبند «أولا» من هذه المادة.

ج ـ إضافة بناء في عقار مبني:

عند الترخيص لإضافة بناء في عقار مبني، أكانت هذه الإضافة فوق البناء الموجود أو على مساحة غير مبنية من أرض العقار:

* إذا كانت رخصة الإسكان أو رخصة البناء للمنشآت القائمة في العقار تلحظ مرآبا للسيارات، يشترط أن تلحظ الخرائط المرفقة بطلب إضافة البناء المواقف أو للمساحة الإجمالية التي كانت مخصصة كمرآب للبناء الموجودة، بالإضافة إلى المواقف المتوجبة للبناء المطلوب إضافته.

* يمنع الترخيص بإضافة أية إنشاءات، من أعمدة أو غيرها، من شأنها أن تؤثر سلبا على المرآب المخصص للبناء الموجود في حال عدم تأمين مرآب بديل.

ثانيا ـ المواصفات الفنية للمرآب:

أ) في العقارات التي تزيد مساحتها عن 800م2 (ثمانماية مترا مربعا):

1 ـ في قياسات السيارات المعتمدة

ـ الطول 520 سنتم (خمسماية وعشرون سنتمترا)

ـ العرض 180 سنتم (مائة وثمانون سنتمترا)

ـ المسافة الجانبية الدنيا بين سيارة وسيارة الأخرى أو بين السيارة والجدران أو العمود: 40 سنتم (أربعون سنتمترا) وعندما تكون السيارات متوقفة وراء بعضها البعض باتجاه مواز للمر الحر تفرض مسافة لا تقل عن 40 سنتم بين السيارة والأخرى.

ـ المسافة الخلفية بين السيارة والحائط أو العامود 20سم (عشرون سنتيمترا).

(راجع الرسم رقم 93)

2 ـ في عدد السيارات

يعتمد في درس قانونية المرآب أن يستوعب العدد المفروض من السيارات، شرط تأمين الدخول والتوقيف والخروج لكل سيارة، دون أن تعرق الواحدة إمكانية دخول وخروج الأخرى.

يمكن القبول بأن تعرق السيارة دخول أو خروج السيارة الأخرى إذا كانت هذه المواقف تقع في مرآب خاص تعود لحق مختلف واحدة، على أن لا يزيد عدد السيارات التي تعرقل دخول أو خروجها عن نصف عدد السيارات العائدة لهذه الوحدة.

3 ـ في منحدرات الدخول والخروج

3 ـ 1 ـ المقطع الطولي

يجب أن لا يتجاوز انحدار المنحدرات 20% (عشرون بالماية) مع ربطها بالمسطحات الداخلية وبالطرق الخارجية بأقسام لا يزيد انحدارها عن 10% (عشرة بالماية) وبطول 5م. (خمسة أمتار) على الأقل، وعلى أن لا يقل الارتفاع الحر على كامل عرض المنحدر عن 2.20م. (مترين وعشرون) على الأقل.

(راجع الرسم رقم 94)

ـ في المنحدرات التي يساوي أو يقل طولها عن 15 مترا وكذلك المنحدرات النصفية (Demi rampes) في المرائب ذات المستوى النصي (Demi niveaux) يسمح باعتماد انحدار (متوسط) متواصل 12% بما في ذلك انحدار الأقسام التي تربط المنحدر بالمسطحات الداخلية وبالطرق الخارجية.

ـ يجب أن لا يتجاوز انحدار فسحة المرآب 5% (خمسة بالماية).

وفي حال وجود انحدار 5% في فسحة المرآب يمكن اعتماد انحدار (متوسط) متواصل 15% بما في ذلك انحدار الأقسام التي تربط المنحدر بالمسطحات الداخلية.

(راجع الرسمين رقم 95 و96)

3 ـ 2 ـ المقطع العرضي

يجب أن لا يقل عرض المنحدر المؤدي إلى المرآب عن:

أ ـ 3.50م. (ثلاثة أمتار ونصف) للمرائب التي لا يزيد عدد السيارات فيها على 30 سيارة.

ب ـ 5.25م. (خمسة أمتار وربع) للمرائب التي يزيد عدد السيارات فيها على 30 سيارة، وفي حال تأمين مدخل ومخرج مستقلين، تطبق الفقرة ـ أ ـ أعلاه (3.50 أمتار لكل منهما)، ويمكن تأمينهما على نفس الواجهة.

ويمكن لحظ أرصفة (chasse roues) ضمن العرض المحدد أعلاه على جانب واحد شرط أن لا يتعدى علو الرصيف 20 سنتم ولا يزيد عرضه عن 30 سنتم.

(راجع الرسم رقم 97)

3 ـ 3 ـ المنعطفات

يجب أن لا يقل الشعاع الداخلي لأي منعطف عن 4.50م. (أربعة أمتار ونصف) والشعاع الخارجي عن 8م. (ثمانية أمتار).

(راجع الرسم رقم 98)

4 ـ في الممرات الداخلية

يجب أن لا يتجاوز انحدار الممرات الداخلية 5% (خمسة بالماية).

تطبق عليها الفقرات المدرجة أدناه، مع إمكانية التسامح بعرضها لغاية 2.50م. (مترين ونصف) إذا كان طول الممر لا يتعدى 5.00م. (خمسة أمتار)، وذلك لحالة واحدة فقط في كل طابق.

(راجع الرسم رقم 99)

4 ـ 1 ـ الممرات المؤدية إلى الفسحات المعقدة لوقوف السيارات:

يجب أن لا يقل عرضها الحر بين الأعمدة أو بين الأعمدة والجدران عن 3.50م. (ثلاثة أمتار ونصف) في حال عدم وجود موقف للسيارات على أي من الجانبين.

4 ـ 2 ـ الممرات الحرة لمواقف السيارات في الفسحات الخالية من الأعمدة والجدران (فسحات مكشوفة أو مسقوفة):

يجب أن لا يقل عرضها عن:

ـ 4.00م. (أربعة أمتار) عندما تكون السيارات متوقفة وراء بعضها البعض باتجاه مواز للممر الحر وفقا لشروط الفقرة 1 ـ 1.

ـ 5.00م. (خمسة أمتار) عندما تكون السيارات متوقفة باتجاه يشكل زاوية مقدارها 45 درجة مع اتجاه الممر الحر، وفقا لشروط الفقرة 1 ـ 1.

ـ 6.00م. (ستة أمتار) عندما كون السيارات متوقفة باتجاه يشكل زاوية مقدارها 90 درجة مع اتجاه الممر الحر، وفقا لشروط الفقرة 1ـ1.

(راجع الرسم رقم 100)

4 ـ 3 ـ الممرات الحرة لمواقف السيارات في الفسحات الموجود ضمنها أعمدة وجدران:

مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من البند «ثانيا» أعلاه، تدرس قانونية المرآب كما يلي:

ـ يحدد عرض الممرات على ضوء إمكانية السيارات من استعمالها للوصول إلى مواقفها دون أي عائق.

ـ يجب على السيارة التي تنعطف ضمن شعاع داخلي لا يقل عن 3.00م. (ثلاثة أمتار) شعاع خارجي لا يقل عن 6.30م. (ستة أمتار وثلاثون سنتمترا).

ـ لحساب عرض الممر، يجب أن تتحرك السيارات داخل خطي الشعاع الداخلي الخارجي، دون أن يعيق هذا التحرك وجود الأعمدة أو الجدران أو السيارات الأخرى على جانبي الممر.

ـ في مطلق الأحوال، يجب أن لا يقل عرض الممر عن 3.50م. (ثلاثة أمتار ونصف).

ـ لدرس قانونية الممر يعتمد النموذج المبين في الرسم 101 أدناه

النموذج المعتمد لدرس قانونية الممر الرسم رقم 101

ب ـ في العقارات التي تساوي أو تقل مساحتها عن 800م2 (ثمانماية متر مربع) وفي الأبنية التراثية القائمة:

تطبق الأبعاد والمسافات المحددة أدناه:

1 ـ في قياس السيارات المعتمدة

ـ الطول 480 سنتم (أربعماية وثمانون سنتمترا)

_العرض170سنتم (ماية وسبعون سنتمترا)

ـ المسافة الجانبية الدنيا بين سيارة وسيارة الأخرى أو بين السيارة والجدران أو العامود: 40 سنتم (أربعون سنتمترا) وعندما تكون السيارات متوقفة وراء بعضها البعض باتجاه مواز للممر الحر تفرض مسافة لا تقل عن 40 سنتم بين السيارة والأخرى.

ـ المسافة الخلفية بين السيارة والحائط أو العامود 20سم (عشرون سنتيمترا)

(راجع الرسم رقم 102)

قياسات السيارات والأبعاد الجانبية الرسم رقم 102

2 ـ في عدد السيارات

يسمح في العقارات التي لا تستوعب مربعا 16مّ *16م بعد التراجع المفروض عن الطريق وعن الأملاك العامة بأن تعرقل السيارة الواحدة الدخول أو الخروج لسيارة أخرى لحق مختلف آخر في الطوابق السفلية والعلوية، وبأن تعرقل السيارة الواحدة الدخول أو الخروج لسيارة أو لسيارتين عائدتين لحق مختلف آخر في الطابق الأرضي.

3 ـ في منحدرات الدخول والخروج

3ـ1ـ المقطع الطولي

ـ يجب أن لا يتجاوز انحدار المنحدرات 22% (إثنان وعشرون بالمائة) مع ربطها بالمسطحات الخارجية وبالمسطحات الداخلية بأقسام لا يزيد انحدارها عن 11% (أحد عشر بالمائة) بطول ثلاثة أمتار.

ـ يجب أن لا يتجاوز انحدار فسحة المرآب 7% (سبعة بالمائة).

(راجع الرسم رقم 103)

منحدر المرآب الرسم رقم 103

3ـ2ـ المقطع العرضي

يجب أن لا يقل عرض المنحدر المؤدي إلى المرآب عن:

ـ 320سم (ثلاثماية وعشرين سنتمترا) للمرائب التي لا يزيد عدد السيارات فيها عن 30 سيارة.

ـ 500 سنتم للمرائب التي يزيد عدد السيارات فيها عن 30 سيارة وفي حال تأمين مدخل ومخرج مستقلين 3.20 أمتار لكل منهم، ويمكن تأمينهما على نفس الواجهة.

(راجع الرسم رقم 104)

موقف 30 سيارة أو أقل

موقف أكثر من 30 سيارة

للعقارات التي تساوي أو تقل مساحتها عن ثمانماية متر مربع الرسم رقم 104

3ـ3ـ المنعطفات

ـ في المرائب التي يقل عدد السيارات فيها عن 30 سيارة يجب أن لا يقل الشعاع الداخلي لأي منعطف عن 380سنتم (ثلاثماية وثمانين سنتمترا) والشعاع الخارجي عن 7م (سبعة أمتار).

ـ في المرائب التي يساوي أو يزيد عدد السيارات فيها عن 30 سيارة يجب أن لا يقل الشعاع الداخلي لأي منعطف عن 380سنتم. (ثلاثماية وثمانين سنتمترا) والشعاع الخارجي عن 8.80م (ثمانية أمتار وثمانين سنتيمترا).

(راجع الرسم رقم 105)

4 ـ في الممرات الداخلية

يجب أن لا يتجاوز انحدار الممرات الداخلية المؤدية إلى الفسحات المعدة لوقوف السيارات 7% (سبعة بالماية). تطبق عليها الفقرات المدرجة أدناه، مع إمكانية التسامح بعرضها لغاية 2.50م. (مترين ونصف) إذا كان طول الممر لا يتعدى 7.00م. (سبعة أمتار) وذلك لحالة واحدة فقط في كل طابق.

(راجع الرسم رقم 106)

4ـ1ـ الممرات المؤدية إلى الفسحات المعدة لوقوف السيارات:

يجب أن لا يقل عرضها الحر بين الأعمدة أو بين الأعمدة والجدران عن 3.20م. (ثلاثة أمتار وعشرين سنتيمترا) في حال عدم وجود موقف للسيارات على أي من الجانبين.

4ـ2ـ الممرات الحرة لمواقف السيارات في الفسحات الخالية من الأعمدة والجدران (فسحات مكشوفة أو مسقوفة):

يجب أن لا يقل عرضها عن:

ـ 3.50م. (ثلاثة أمتار ونصف) عندما تكون السيارات متوقفة وراء بعضها البعض باتجاه مواز للممر الحر على أن تؤمن مسافة لا تقل عن 40 سنتم (أربعين سنتمترا) بين السيارة والأخرى أو بين السيارة والجدران.

ـ 4.50م. (أربعة أمتار ونصف) عندما تكون السيارات متوقفة باتجاه يشكل زاوية مقدارها 45 درجة مع اتجاه الممر الحر.

ـ 5.50م. (خمسة أمتار ونصف) عندما تكون السيارات متوقفة باتجاه يشكل زاوية مقدارها 90 درجة مع اتجاه الممر الحر.

(راجع الرسم رقم 107)

4ـ3ـ الممرات الحرة لمواقف السيارات في الفسحات الموجودة ضمنها أعمدة وجدران:

مع مراعاة أحكام الفقرة ب من البند «ثانيا» أعلاه، تدرس قانونية المرآب كما يلي:

ـ يحدد عرض الممرات على ضوء إمكانية السيارات من استعمالها للوصول إلى مواقفها دون أي عائق.

ـ يجب على السيارة أن تنعطف ضمن شعاع داخلي لا يقل عن 3.00م. (ثلاثة أمتار) وشعاع خارجي لا يقل عن 6.20م. ستة أمتار وعشرين سنتمترا).

ـ لحساب عرض الممر، يجب أن تتحرك السيارة داخل خطي الشعاع الداخلي والخارجي، دون أن يعيق هذا التحرك وجود الأعمدة أو الجدران أو السيارات الأخرى على جانبي الممر.

ـ في مطلق الأحوال، يجب أن لا يقل عرض الممر عن 3.20م. (ثلاثة أمتار وعشرين).

ـ لدرس قانونية الممر يعتمد النموذج المبين في الرسم 108 أدناه

النموذج المعتمد لدرس قانونية الممر الرسم رقم 108

ثالثا ـ شروط عامة

1 ـ لا يمكن اعتبار الممرات التي يقل عرضها عن ستة أمتار والمؤدية إلى الفسحات المتروكة خلف الأبنية كمرآب لوقوف السيارات، وكذلك لا يمكن اعتبار التراجع المفروض على واجهة البناء عن حدود الطريق كمرآب لوقوف السيارات للعقارات التي تتجاوز مساحتها ثمانماية متر مربع، كما لا تحسب كمرآب الفسحة المتصلة بالعقار بممر يقل عرضه عن المترين والنصف المتر (2.50م.).

2 ـ يجب تأمين ممر في الطابق الأرضي بعرض لا يقل عن 3.00م. (ثلاثة أمتار) كمدخل للبناء حيث يمنع توقيف السيارات ويخفض هذا العرض إلى 2م (مترين) في العقارات التي تساوي أو تقل مساحتها عن 800م2، كما يجب تأمين مسافة فاصلة بين مواقف السيارات وأقسام واجهة البناء المواجهة للطرق والمشغولة للسكن أو للتجارة لا تقل عن 1.20م. (مائة وعشرين سنتمترا) وتخفض هذه المسافة إلى 40 سنتيمترا في العقارات التي تساوي أو تقل مساحتها عن 800م2. تجهز هذه المسافة كرصيف للمارة مع تركيز عوائق (أحواض زهور، تماثيل، أعمدة...) على حافة الرصيف بعلو لا يقل عن 30 سنتم عن مستوى الرصيف لمنع صعود السيارات على الرصيف.

3 ـ يمنع توقيف السيارات وإقامة منحدرات الصعود والنزول إلى المرآب ضمن التراجع المفروض عن حدود الطريق أو عن حدود التخطيط.

(راجع الرسمين رقم 109 و110)

4 ـ إن إنشاء المرآب المفروض وفقا لرخصة البناء هو إلزامي، ولا يجوز إعطاء رخصة إسكان كاملة أو جزئية، مؤقتة أو نهائية، للبناء في حال عدم تأمينه.

5 ـ يمنع إجراء أي تعديل على البناء خلال التنفيذ أو بعد رخصة الإسكان بشكل يحول دون استعمال المرآب للسيارات.

6 ـ إذا كان المرآب مؤمنا في طوابق ضمن البناء يجب إيصال درج واحد على الأقل من الطابق الأرضي إلى مختلف طبقات ومستويات هذا المرآب ضمن مسقط البناء. وفي حال وجود مصاعد في البناء يجب إيصال مصعد واحد على الأقل إلى مختلف طبقات ومستويات هذا المرآب.

7 ـ عندما يحول تصميم البناء أو تركيز الأعمدة أو وجود جدران في المساحات التي ستخصص للمرآب دون دخول أو استيعاب عدد أو جزء من السيارات المفروضة يحق للإدارة الفنية المختصة طلب إعادة النظر بتصميم البناء أو تركيز الأعمدة والجدران لتأمين المرآب اللازم المفروض على كامل استثمار العقار وإن كان موضوع الرخصة يتناول جزءا من هذا الاستثمار. في هذه حال يمكن لمالك العقار الاكتفاء بتأمين المرآب المتوجب للبناء المطلوب فقط شرط أن يضم تعهدا لا رجوع عنه يسجل على الصحيفة العينية يتعهد بموجبه عدم إضافة أي بناء مستقبلا في العقار إلا بمقدار ما يجري تأمينه من مرآب للبناء الموجود والمطلوب إضافته لاحقا. لا ترقن هذه الإشارة إلا بموافقة الإدارة الفنية المختصة.

8 ـ يجب أن يشمل طلب الترخيص لإنشاء مجموعات الأبنية السكنية أو الأبنية ذات الاستعمال العام (مدارس، مطاعم، مسارح) التي يتوجب لها أكثر من خمسين سيارة، دراسة تأثير المبنى على حركة السير (Traffic Impact Study) وكيفية معالجة هذه المتغيرات.

رابعا ـ الاستعاضة عن المنحدرات

إن تجهيز المرآب بمنحدرات دخول وخروج السيارات وفقا للمواصفات الفنية المنصوص عنها في البند ثانيا من هذه المادة هو إلزامي، ويمكن الاستعاضة عن هذه المنحدرات بمصاعد للسيارات في الحالات الأربع التالية:

1) إذا كان العقار بعد التراجعات الإلزامية عن الطريق والأملاك العامة لا يستوعب مربعا بقياس 16مّ* 16م.

2) إذا كان الطابق الواحد من المرآب لا يستوعب توقيف أربع سيارات بعد تركيز المنحدر اللازم.

3) في الأبنية القائمة التي يتعذر فيها تأمين المنحدر اللازم لأسباب تقنية أو فنية.

4) في بعض الحالات الاستثنائية التي تخضع لموافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

تخضع مصاعد السيارات هذه للتدابير والشروط الفنية والوقائية التالية:

ـ يجب تأمين مصعد واحد مستقل للسيارات لغاية سعة المرآب لاثنتي عشرة سيارة (12 سيارة) وتأمين مصعدين مستقلين عن بعضهما إذا زاد عدد السيارات في المرآب عن 12 سيارة، وفي حال تجاوز عدد المواقف 50 موقفا، يفرض تأمين منحدر لدخول السيارات إلى المرآب.

ـ يجب تأمين مكان انتظار يتسع لوقوف سيارتين على الأقل وذلك عند الدخول ضمن العقار (خارج الطريق والملك العام والتراجعات والبراحات) من دون عرقلة حركة المرور إلى المصعد أو الخروج منه.

ـ يجب تأمين مولد كهربائي في البناء لتشغيل مصعد واحد للسيارات على الأقل.

ـ يجب إبرام عقد تأمين لصيانة مصاعد السيارات مع شركة مختصة وكذلك عقد تأمين ضد حوادث تشغيلها مع شركة تأمين يرفق بطلب رخصة الإشغال.

ـ يجب تجهيز مصعد السيارات بجهاز إنذار عند حصول أي عطل أو حادث وبجهاز إطفاء.

ـ يمنع استعمال مصاعد السيارات في المرائب العمومية ما لم يتم تأمين منحدرات دخول وخروج السيارات احتياطيا.

ـ في حال إنشاء مواقف آلية للسيارات، يجب التقيد بالشروط الفنية الوقائية لتأمين متطلبات السلامة العامة وفقا للأنظمة المرعية الإجراء.

خامسا ـ الاستعاضة عن المرآب

يمكن أن تستثنى من شرط تأمين المرآب بعض الأبنية عند وجود استحالة فنية قاهرة تحول دون إنشاء المرآب شرط أن يفرض في هذه الحالات رسم خاص تستوفيه السلطة التي تعطي رخصة البناء.

يحدد بدل المرآب المتوجب بقرار يصدر عن المجلس الأعلى للتنظيم المدني استنادا إلى كلفة إنشائه مسقوفا بما يوازي 25م2 لكل سيارة و50 م2 لكل أوتوبيس أو شاحنة، مع مراعاة ثمن المتر المربع من أرض العقار وعامل الاستثمار العام في المنطقة.

1 ـ لا يفرض المرآب في الحالات الآتية ويستعاض عنه بالرسم الخاص المنصوص عليه أعلاه:

* إذا كان المطلوب تشييده زيادة بناء في عقار يشتمل على بناء موجود، مع عدم إمكانية تأمين مرآب للبناء المضاف.

* إذا كان المطلوب تعديل وجهة استعمال بناء موجود يتطلب تأمين مواقف إضافية عما هو ملحوظ للبناء الموجود، مع عدم إمكانية تأمين المواقف المتوجبة في ضوء التعديل.

* إذا كان العقار واقعا على طريق مصمم كدرج بحسب الخرائط الرسمية الصادرة عن الدوائر العقارية ومنفذ على الواقع بشكل درج. أما إذا كان الطريق مصمما درجا ومنفذا على الواقع كطريق لا يزيد انحدارها عن 12% وبعرض يسمح بمرور السيارات فيجب عندئذ فرض تأمين المرآب في تصميم الأبنية في العقارات المستفيدة من الطريق.

* إذا كان العقار إحاطة (Enclave).

* إذا كان العقار يتصل بممر لا يسمح بدخول السيارات.

* إذا كانت مساحة العقار أو شكله أو مساحة البناء المنوي تشييده لا تسمح بتأمين ممرات الدخول والخروج بانحدار لا يفوق ال20% أو يتعذر فيها تأمين المنعطفات وفقا للمواصفات الفنية موضوع البند «ثانيا» أعلاه.

ويمنع لحظ مخازن تجارية أو مستودعات بدلا من مواقف السيارات في الطابق الأرضي والطوابق السفلية في هذه الحال.

* في العقارات التي تتصل بالطريق العام بممرات يقل عرضها عن 2.50م2.

لا يمكن استثناء أي مجمع أبنية يضم أكثر من بناء واحد في العقار من شرط تأمين مرآب السيارات، وبالتالي لا يمكن في هذه الحالة الاستعاضة عن تأمين المرآب بدفع الرسم.

2 ـ الاستعاضة عن المرآب بالرسم الخاص:

عند إعطاء الرخصة المسبقة وفي حال وجود استحالة فنية تحول دون إنشاء المرآب وتوجب استبداله برسم خاص، يمنح الترخيص بالبناء مرفقا بطلب من السلطة التي أعطت الرخصة موجه إلى أمين السجل العقاري المختص بتسجيل قيد على الصحيفة العينية للعقار بأن للمالك الحق بذمتها بعدد السيارات المدفوع بدل الرسم عنها. يبقى هذا القيد قائما حتى تأمين المرآب البديل أو شطب الإشارة من قبل مالك العقار المستفيد منه وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من هذا البند.

ينشأ حساب خاص للمرآب في الخزينة العامة لصالح كل بلدية، على أن تكون عائدات هذا المرآب مخصصة حصرا لإقامة مرائب جماعية أو لتسوية أوضاع الذين لم تؤمن لهم مرائب، وعلى أن لا تتعدى نفقات كل بلدية لعائداتها من رسم المرآب أو المرائب الجماعية.

يحق لمالك العقار الذي سدد رسوم استبدال المرآب، وإذا لم تبادر السلطات المختصة خلال مدة أقصاها ثماني سنوات من تاريخ استيفاء الرسوم إلى تأمين مرآب استرجاع المبالغ المدفوعة وشطب إشارة بدل السيارة المدونة على الصحيفة العينية للعقار، شرط أن يؤمن المواقف المطلوبة وفقا لأحكام هذه المادة.

3 ـ الاستعاضة عن المرآب بشراء مواقف:

يمكن الاستعاضة عن دفع البدل المذكور أعلاه بشراء مواقف سيارات في عقارات أو بماني أخرى تتضمن مواقف إضافية أو مرآب جماعي للعموم وذلك وفقا للشروط التالية:

* يجب أن لا يبعد المرآب العائد للبناء موضوع طلب الترخيص أكثر من 500م عن العقار المعني، على أن تكون هذه المسافة مخصصة للعموم (طريق سيارات أو مشاة).

* لا يمنح الترخيص بالبناء أو بالتعديل أو بالإسكان في هذه الحال إلا بعد تسجيل عقد شراء المواقف على الصحيفة العائدة للعقار موضوع طلب الترخيص وللعقار المرتفق بتأمين المواقف.

* في حال إقامة بناء على العقار المرتفق بتأمين مواقف للسيارات لعقارات أخرى، يجب أن تحدد على خرائط الترخيص بالبناء المواقف التي تم بيعها من مالكين آخرين، على أن تكون مداخل هذه المواقف منفصلة عن البناء الذي سيقام على العقار، مع تأمين سهولة الوصول إلى هذه المواقف دون أي عوائق.

* في حال الاتفاق بين مالكي العقارين المرتفق والمنتفع على تأمين موقف بديل، يجب أن لا يبعد الموقف البديل أكثر من 500م عن العقار الأساسي المنتفع، وأن يتم تسجيل عقد شراء الموقف الجديد العائد للعقارين المنتفع والمرتفق على الصحيفة العينية العائدة للعقارين المذكورين، وذلك قبل منح الترخيص بالبناء على العقار الذي كان مرتفقا بتأمين المرآب.

* في حال استحال تأمين مرآب متوجب قانونا على مؤسسة سياحية في الأبنية القائمة بتاريخ نفاذ القانون 646/2004 يمكن للمؤسسة السياحية التي تشغل البناء القائم أو أي قسم منه أن تدفع رسم مرآب سنوي لصالح البلدية يبلغ نسبة خمسة بالماية (5%) من قيمة رسم المرآب المحددة بحسب التخمينات المعتمدة وفق الأنظمة المعمول بها.

تطبق أحكام الفقرة أعلاه على المؤسسات السياحية التي سوف تشغل أبنية أو أقسام أبنية قائمة بتاريخ نفاذ القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 شرط أن تكون الأبنية مرخصة قانونا وغير مخالفة لقوانين البناء المعمول بها.

المادة 15 من مرسوم رقم 15874 تاريخ 05/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/212422/article/15/