Rulings

Civil Court of Appeal 31/03/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 70 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
70/2016
Date
31/03/2016
President
حبيب رزق الله
Members
القنطار، حاطوم
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف المدنية الاستحضار الاستئنافي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية. وقضت بقبول طلب المستأنف بالزام المستأنف عليه بتنفيذ العقد، وبرد الطلبين الاستطراديين لانهما لا يرميان الى تسجيل الموقف على اسم المستأنف وفقا لما جاء في الطلب الاصلي. كما انهما لا يرميان الى الفصل في مسائل ناشئة عن طلب ادخال جمعية المالكين، ما دام لم يبين في الاستحضار الاستئنافي ولا في اللائحة المقدمة بعده الغاية من طلب الادخال. كما ردت طلب ادخال جمعية المالكين في العقار من دون تحديد الغاية من طلب الادخال في فقرة المطالب.

وفي الاساس، قضت المحكمة بان موضوع الدعوى هو تنفيذ عقد التنازل عن الموقف من قبل المستأنف عليه، فلا محل للمناقشة في هذه الدعوى بقانونية تسجيل الموقف، ولا يكون لهذه المسألة تأثير في طلب الزام المستأنف عليه بتنفيذ التنازل. وان الحكم الابتدائي اسند النتيجة التي توصل اليها الى عدم جواز التنازل عن الموقف من دون القسم الخاص العائد له هذا الموقف، وان الاخطاء الفنية التي يأخذها المستأنف على تقرير الخبير لا تؤثر في الاساس القانوني الذي استند اليه الحكم المستأنف للتوصل الى النتيجة التي قضى بها.

Cited

Texts it relies on