جميع التشريعات

قانون رقم 712 09/12/2005

تعديل المادة 62 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة عام 2001) (الحسومات المقتطعة من مجموع المراهنات غير الصافية في ميدان سباق الخيل في بيروت)

النوع
قانون
الرقم
712
التاريخ
09/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 57, 15/12/2005, ص. 5972
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 712 تاريخ 09/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل نسبة الـ 15% الواردة في الفقرة «أولا» من المادة الثانية والستين من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 بحيث تصبح 18% (ثمانية عشر بالمئة) بدلا من 15% (خمسة عشر بالمئة).

المادة 2

يعمل بهذا القانون لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة