المادة 1
تعدل نسبة الـ 15% الواردة في الفقرة «أولا» من المادة الثانية والستين من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 بحيث تصبح 18% (ثمانية عشر بالمئة) بدلا من 15% (خمسة عشر بالمئة).
قانون Law No. 712 09/12/2005
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تعدل نسبة الـ 15% الواردة في الفقرة «أولا» من المادة الثانية والستين من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 بحيث تصبح 18% (ثمانية عشر بالمئة) بدلا من 15% (خمسة عشر بالمئة).
يعمل بهذا القانون لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 9 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة