جميع التشريعات

قرار رقم 1667 20/12/1922

تعديل نظام 1493 بخصوص السيارات

النوع
قرار
الرقم
1667
التاريخ
20/12/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1621, 26/12/1922
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1667 تاريخ 20/12/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم لبنان الكبير

بناء على القرار عدد 329 الصادر في 1 ايلول سنة 1920

وبناء على القرار عدد 318 الصادر في 31 اب سنة 1920 والقرار عدد 336 الصادر في 1 ايلول سنة 1920

وبناء على اقتراح مدير العدلية

وبعد استطلاع رأي السكرتير العام

وبعد عرضه على المجلس النيابي

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت المواد 3، 4، 5، 14 من القرار رقم 1493 الصادر في 25 آب سنة 1922 الذي بمقتضاه عدل نظام سير السيارات في لبنان الكبير واستبدلت بالأحكام الآتية: كل مخالفة لأحكام القرار 544 الصادر في 15 مارس سنة 1921 ولذيله الصادر في 19 نيسان سنة 1921 وللقرار 1493 المذكور آنفا المتعلقين بنظام سير السيارات في لبنان الكبير يعاقب فاعلها بالجزاء النقدي من خمس ليرات إلى خمس وعشرين ليرة سورية. وإذا تكرر فللمحكمة أن تقضي بلزوم استرداد رخصة تسيير السيارات لمدة تتراوح بين شهر وسنة.

المادة 2

مادة 2: على المأمور الذي ينظم المحضر أن ينبه عند الإمكان المخالف وقت حصول المخالفة أنه سيقدم بحقه محضرا.

المادة 3

مادة 3: يحال محضر المخالفة إلى النيابة العامة ذات الصلاحية وهذه تبلغ حالا إلى المخالف إشعارا به وفقا لقواعد تبليغ الأوراق العدلية ولا تجري التعقبات القانونية بحق المخالفين الذين يبرزون في ظرف ثمانية أيام من تاريخ تبليغهم الإشعار المذكور سندا مثبتا أنهم دفعوا لصندوق الدفتردار أو أحد مديري المال الحد الأدنى من الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة الأولى. ويحفظ المحضر بعد درج هذه المعاملة في ذيله.

المادة 4

مادة 4: تسقط دعوى الحقوق العمومية بحق الذي يحاكمون بالمخالفات المنصوص عليها في القرارات المذكورة أعلاه ولم يصدر بحقهم حكم مبرم إذا أبرزوا في خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القرار للمحكمة التي ترى الدعوى سندا مثبتا أنهم دفعوا لصندوق الدفتردار أو أحد مديري المال الحد الأدنى من الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة الأولى.

المادة 5

مادة 5: ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.

المادة 6

مادة 6: فوض أمر تطبيق هذا القرار إلى أمين السر العام وإلى مديرية العدلية ومدير المالية كل فيما يختص به. توقيع بيروت في 20 كانون سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو