ان حاكم لبنان الكبير
بناء على القرار عدد 329 الصادر في 1 ايلول سنة 1920
وبناء على القرار عدد 318 الصادر في 31 اب سنة 1920 والقرار عدد 336 الصادر في 1 ايلول سنة 1920
وبناء على اقتراح مدير العدلية
وبعد استطلاع رأي السكرتير العام
وبعد عرضه على المجلس النيابي
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغيت المواد 3، 4، 5، 14 من القرار رقم 1493 الصادر في 25 آب سنة 1922 الذي بمقتضاه عدل نظام سير السيارات في لبنان الكبير واستبدلت بالأحكام الآتية: كل مخالفة لأحكام القرار 544 الصادر في 15 مارس سنة 1921 ولذيله الصادر في 19 نيسان سنة 1921 وللقرار 1493 المذكور آنفا المتعلقين بنظام سير السيارات في لبنان الكبير يعاقب فاعلها بالجزاء النقدي من خمس ليرات إلى خمس وعشرين ليرة سورية. وإذا تكرر فللمحكمة أن تقضي بلزوم استرداد رخصة تسيير السيارات لمدة تتراوح بين شهر وسنة.
مادة 2: على المأمور الذي ينظم المحضر أن ينبه عند الإمكان المخالف وقت حصول المخالفة أنه سيقدم بحقه محضرا.
مادة 3: يحال محضر المخالفة إلى النيابة العامة ذات الصلاحية وهذه تبلغ حالا إلى المخالف إشعارا به وفقا لقواعد تبليغ الأوراق العدلية ولا تجري التعقبات القانونية بحق المخالفين الذين يبرزون في ظرف ثمانية أيام من تاريخ تبليغهم الإشعار المذكور سندا مثبتا أنهم دفعوا لصندوق الدفتردار أو أحد مديري المال الحد الأدنى من الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة الأولى. ويحفظ المحضر بعد درج هذه المعاملة في ذيله.
مادة 4: تسقط دعوى الحقوق العمومية بحق الذي يحاكمون بالمخالفات المنصوص عليها في القرارات المذكورة أعلاه ولم يصدر بحقهم حكم مبرم إذا أبرزوا في خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القرار للمحكمة التي ترى الدعوى سندا مثبتا أنهم دفعوا لصندوق الدفتردار أو أحد مديري المال الحد الأدنى من الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة الأولى.
مادة 5: ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
مادة 6: فوض أمر تطبيق هذا القرار إلى أمين السر العام وإلى مديرية العدلية ومدير المالية كل فيما يختص به. توقيع بيروت في 20 كانون سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو