ان المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على المرسومين الصادر اولهما في 8 تشرين الاول سنة 1919 والثاني في 23 تشرين الثاني سنة 1920 وعلى القرار 318 المؤرخ في 31 آب سنة 1920 والقرار 336 المؤرخ في اول ايلول سنة 1920 والقرار 1304 المكرر والصادر في 8 آذار سنة 1922
وعلى القرار 1307 الصادر في 10 آذار سنة 1922 والقرار 1240 الصادر في 21 آذار سنة 1922 والقرار 1249 المؤرخ في 25 أذار سنة 1922
وبناء على ما اقترحه حاكم لبنان الكبير والسكرتير العام
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: لم يدخل أقل تعديل على أحكم المادة الأولى من القرار 1249 الصادر في 25 آذار سنة 1922 وهي القاضية بأن يدعى الناخبون في الدرجة الأولى إلى الاجتماع يوم الأحد الموافق 7 أيار سنة 1922 في كل مدينة مستقلة إداريا وكل لواء لأجل انتخاب مندوبي الهيئات الانتخابية للدرجة الثانية. على أنه يجوز للحكام الإداريين والمتصرفين عند الاقتضاء أن يصدروا قرارات قبل افتتاح الأعمال الانتخابية في الدرجة الأولى بسبعة أيام على الأقل، يعينون فيها عدد الأيام المتوالية التي تجرى فيها أعمال الاقتراع في المناطق والشعب المختلفة وفي بعض أقلام الاقتراع.
مادة 2: على السكرتير العام في المفوضية العلياء وحاكم لبنان الكبير أن ينفذا ـ كل في ما اختص به ـ أحكام هذا القرار. توقيع بيروت في 25 نيسان سنة 1922 بأمر المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الإمضاء: روبر دي كاه