المادة 2
مادة 2: على السكرتير العام في المفوضية العلياء وحاكم لبنان الكبير أن ينفذا ـ كل في ما اختص به ـ أحكام هذا القرار. توقيع بيروت في 25 نيسان سنة 1922 بأمر المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الإمضاء: روبر دي كاه
قرار المفوض السامي رقم 1389 تاريخ 24/04/1922 نافذ
مادة 2: على السكرتير العام في المفوضية العلياء وحاكم لبنان الكبير أن ينفذا ـ كل في ما اختص به ـ أحكام هذا القرار. توقيع بيروت في 25 نيسان سنة 1922 بأمر المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الإمضاء: روبر دي كاه
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1389 تاريخ 24/04/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/212434/article/2/