المادة 1
مادة 1: ان الاشخاص الحاصلين على رخصة حمل سلاح والقادمين من بلاد الدول المتاخمة لاراضي لبنان الكبير او من بلاد اخرى - يلزمهم عند دخولهم الى الاراضي المذكورة ان يودعوا سلاحهم في اول نقطة للبوايس او الشرطة فيعطى لهم وصل به
قرار رقم 1315 25/04/1922
ان حاكم لبنان الكبير
بناء على القرار 329 المؤرخ في اول ايلول سنة 1920 وعلى القرارين 318 و336 المؤرخ اولهما في 31 آب والثاني في 1 ايلول سنة 1920
وبعد استطلاع رأي سكرتير الحكومة العام وسماع رأي مستشار الحكومة
قرر ما يأتي:
مادة 1: ان الاشخاص الحاصلين على رخصة حمل سلاح والقادمين من بلاد الدول المتاخمة لاراضي لبنان الكبير او من بلاد اخرى - يلزمهم عند دخولهم الى الاراضي المذكورة ان يودعوا سلاحهم في اول نقطة للبوايس او الشرطة فيعطى لهم وصل به
مادة 2: ان الاسلحة المودعة تعاد الى اصحابها عند خروجهم من الاراضي اللبنانية بعد التثبت من هويتهم
مادة 3: ان الاشخاص الذين يريدون ان يحملوا اسلحتهم في اراضي لبنان الكبير يجب عليهم ليتمكنوا من استرجاعها من النقط التي اودعت فيها ان يحصلوا اولا على رخصة قانونية لحمل السلاح طبقا لاحكام القرار 537 المؤرخ في 11 آذار سنة 1921
مادة 4: كل من يخالف احكام هذا القرار يحجز سلاحه ويعاقب بدفع جزاء نقدي من 10 الى 25 ليرة سورية واذا تكررت المخالفة يعاقب بدفع جزاء نقدي من 25 الى 50 ليرة سورية وبالحبس من يوم واحد الى خمسة ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط
مادة 5: على السكرتير العام ومتصرفي الالوية والحكام الاداريين في المدن المستقلة اداريا ان ينفذوا مل في ما اختص به احكام هذا القرار بيروت في 25 نيسان سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو