All legislation

قرار Decision No. 1315 25/04/1922

معاملة حاملي السلاح حين دخولهم من دولة مجاورة او منطقة أخرى ومعاملتهم حين دخولهم للبنان

Type
قرار · Decision
Number
1315
Date
25/04/1922
Official Gazette
Issue 1553, 02/05/1922, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1315 تاريخ 25/04/1922
Source
Lebanese University

ان حاكم لبنان الكبير

بناء على القرار 329 المؤرخ في اول ايلول سنة 1920 وعلى القرارين 318 و336 المؤرخ اولهما في 31 آب والثاني في 1 ايلول سنة 1920

وبعد استطلاع رأي سكرتير الحكومة العام وسماع رأي مستشار الحكومة

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الاشخاص الحاصلين على رخصة حمل سلاح والقادمين من بلاد الدول المتاخمة لاراضي لبنان الكبير او من بلاد اخرى - يلزمهم عند دخولهم الى الاراضي المذكورة ان يودعوا سلاحهم في اول نقطة للبوايس او الشرطة فيعطى لهم وصل به

المادة 2

مادة 2: ان الاسلحة المودعة تعاد الى اصحابها عند خروجهم من الاراضي اللبنانية بعد التثبت من هويتهم

المادة 3

مادة 3: ان الاشخاص الذين يريدون ان يحملوا اسلحتهم في اراضي لبنان الكبير يجب عليهم ليتمكنوا من استرجاعها من النقط التي اودعت فيها ان يحصلوا اولا على رخصة قانونية لحمل السلاح طبقا لاحكام القرار 537 المؤرخ في 11 آذار سنة 1921

المادة 4

مادة 4: كل من يخالف احكام هذا القرار يحجز سلاحه ويعاقب بدفع جزاء نقدي من 10 الى 25 ليرة سورية واذا تكررت المخالفة يعاقب بدفع جزاء نقدي من 25 الى 50 ليرة سورية وبالحبس من يوم واحد الى خمسة ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 5

مادة 5: على السكرتير العام ومتصرفي الالوية والحكام الاداريين في المدن المستقلة اداريا ان ينفذوا مل في ما اختص به احكام هذا القرار بيروت في 25 نيسان سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو