جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1390 02/05/1922

تأليف مجلس القضايا الاداري المنصوص عليه في المادتين 67 و68 من القرار 1307 المؤرخ في 10-3-1922

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1390
التاريخ
02/05/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1555, 09/05/1922, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1390 تاريخ 02/05/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان

بناء على المرسومين الصادرين من رئيس الجمهورية في 8 تشرين الاول سنة 1919 و23 تشرين الثاني من سنة 1920 وعلى القرار 1304 المكرر والمؤرخ في 8 آذار سنة 1922 وعلى القرار 1307 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922

وبعد استطلاع رأي وكيل رئيس المباحث القضائية

وبناء على ما اقترحه السكرتير العام

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: إن مجلس القضايا الإداري المنصوص عليه في المادتين 67 و68 من القرار 1307 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922 يؤلف كما يلي: أديب باشا السكرتير العام في لبنان الكبير رئيسا. الموسيولالويه مستشار العدلية في لبنان الكبير عضوا. ونسيب الصلح المستشار في محكمة الاستئناف عضوا. ويقوم مدير الداخلية بوظيفة مندوب الحكومة. وإذا غاب الرئيس أو قام حائل دون حضوره أو غاب أحد العضوين فإن حاكم لبنان الكبير يصدر قرارا خاصا بتعيين من يقوم مقامه.

المادة 2

مادة 2: ينعقد المجلس مؤلفا من ثلاثة أعضاء وتكون إدارته مؤقتا نهائية غير قابلة الاستئناف سواء صدرت بإجماع الآراء أو بالغالبية.

المادة 3

مادة 3: لهذا المجلس أن يتخذ ما يراه مفيدا من طرق المعاملات ووسائل التحقيق.

المادة 4

مادة 4: على السكرتير العام وحاكم لبنان الكبير أن ينفذا ـ كل في ما اختص به ـ أحكام هذا القرار. توقيع بيروت في 1 أيار سنة 1922 المندوب السامي الإمضاء: غورو