ان المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان
بناء على المرسومين الصادرين من رئيس الجمهورية في 8 تشرين الاول سنة 1919 و23 تشرين الثاني من سنة 1920 وعلى القرار 1304 المكرر والمؤرخ في 8 آذار سنة 1922 وعلى القرار 1307 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922
وبعد استطلاع رأي وكيل رئيس المباحث القضائية
وبناء على ما اقترحه السكرتير العام
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: إن مجلس القضايا الإداري المنصوص عليه في المادتين 67 و68 من القرار 1307 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922 يؤلف كما يلي: أديب باشا السكرتير العام في لبنان الكبير رئيسا. الموسيولالويه مستشار العدلية في لبنان الكبير عضوا. ونسيب الصلح المستشار في محكمة الاستئناف عضوا. ويقوم مدير الداخلية بوظيفة مندوب الحكومة. وإذا غاب الرئيس أو قام حائل دون حضوره أو غاب أحد العضوين فإن حاكم لبنان الكبير يصدر قرارا خاصا بتعيين من يقوم مقامه.
مادة 2: ينعقد المجلس مؤلفا من ثلاثة أعضاء وتكون إدارته مؤقتا نهائية غير قابلة الاستئناف سواء صدرت بإجماع الآراء أو بالغالبية.
مادة 3: لهذا المجلس أن يتخذ ما يراه مفيدا من طرق المعاملات ووسائل التحقيق.
مادة 4: على السكرتير العام وحاكم لبنان الكبير أن ينفذا ـ كل في ما اختص به ـ أحكام هذا القرار. توقيع بيروت في 1 أيار سنة 1922 المندوب السامي الإمضاء: غورو