المادة 1
مادة 1: رخص للسيد خالد يوسف ابراهيم الناصر الهاجري من التابعية الكويتية، بتملك القسم رقم 5 من العقار رقم 4789 من منطقة بيت مري العقارية ـ قضاء المتن ـ ويعود له مساحة 126.25م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 1010م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الأولى) بموجب مرسوم رقم 16342 تاريخ 10/02/2006, المادة 1, 16/02/2006
مادة 1: تقرأ الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم رقم 15913 تاريخ 9/12/2005 كالتالي: «المادة الأولى: رخص للسيد خالد يوسف ابراهيم الناصر الهاجري من التابعية الكويتية بتملك القسم رقم 5 من العقار رقم 4789 من منطقة بيت مري العقارية ـ قضاء المتن ـ ويعود له مساحة 126.25م.م. من مساحة العقار البالغة 1010م.م. و182 سهما في العقار رقم 1690 من ذات المنطقة العقارية التي تمثل مساحة 245.2م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 3234م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن». بدلا من: «المادة الأولى: رخص للسيد خالد يوسف ابراهيم الناصر الهاجري من التابعية الكويتية. بتملك القسم رقم 5 من العقار رقم 4789 من منطقة بيت مري العقارية ـ قضاء المتن ـ ويعود له مساحة 126.25م.م. من مساحة العقار البالغة 1010م.م. والغاية من التملك هي للسكن». والباقي دون تعديل.