All legislation

مرسوم Decree No. 15913 09/12/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بيت مري العقارية (قضاء المتن).

Type
مرسوم · Decree
Number
15913
Date
09/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 5991/5992
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16342 تاريخ 10/02/2006 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15913 تاريخ 09/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد خالد يوسف ابراهيم الناصر الهاجري من التابعية الكويتية المسجل برقم 98/2005/أ تاريخ 14/11/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/12/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد خالد يوسف ابراهيم الناصر الهاجري من التابعية الكويتية، بتملك القسم رقم 5 من العقار رقم 4789 من منطقة بيت مري العقارية ـ قضاء المتن ـ ويعود له مساحة 126.25م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 1010م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور