جميع التشريعات

علم وخبر رقم 328 07/12/2005

تاسيس جمعية باسم :"منتدى الاثنين للتنمية "مركزها:تكريت -قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
328
التاريخ
07/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 57, 15/12/2005, ص. 6020/6021
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 328 تاريخ 07/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات ،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المدة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة :"منتدى الاثنين للتنمية "والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20263 تاريخ 14/11/2005

بناء على اقتراح عام مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «منتدى الاثنين للتنمية». مركزها: تكريت ـ الشارع العام ـ ملك جهاد العلي ـ قضاء عكار. غايتها: ـ تنمية الإنسان والفرد ـ اجتماعيا ـ ثقافيا ـ صحيا. 1 ـ العمل على رفع مستوى الفرد والإنسان في تكريت وتحسين مستوى معيشته وتقديم المساعدات الاجتماعية للمحتاجين عبر توزيع حصص غذائية ومساعدات مادية. 2 ـ توعية الفرد وتنميته عبر القيام بندوات ثقافية وتقديم بعض الأدوية للمرضى الفقراء. 3 ـ الاهتمام بالفرد المعاق وذلك بالقيام بمسح للمعاقين في تكريت وتأمين الحاجيات الضرورية لهم (عربات ـ آلات طبية وغيرها). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غازي محمد أيوب محمود اسعد رستم جهاد عبد الفتاح علي علي حسين ياسين ناصر بهاء الدين طالب أيمن أحمد خليل مرعب محمد رشيد غيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مرعب محمد رشيد غيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاة الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/12/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع