ان وزير الداخلية والبلديات ،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 ،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المدة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة :"منتدى الاثنين للتنمية "والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20263 تاريخ 14/11/2005
بناء على اقتراح عام مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «منتدى الاثنين للتنمية». مركزها: تكريت ـ الشارع العام ـ ملك جهاد العلي ـ قضاء عكار. غايتها: ـ تنمية الإنسان والفرد ـ اجتماعيا ـ ثقافيا ـ صحيا. 1 ـ العمل على رفع مستوى الفرد والإنسان في تكريت وتحسين مستوى معيشته وتقديم المساعدات الاجتماعية للمحتاجين عبر توزيع حصص غذائية ومساعدات مادية. 2 ـ توعية الفرد وتنميته عبر القيام بندوات ثقافية وتقديم بعض الأدوية للمرضى الفقراء. 3 ـ الاهتمام بالفرد المعاق وذلك بالقيام بمسح للمعاقين في تكريت وتأمين الحاجيات الضرورية لهم (عربات ـ آلات طبية وغيرها). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غازي محمد أيوب محمود اسعد رستم جهاد عبد الفتاح علي علي حسين ياسين ناصر بهاء الدين طالب أيمن أحمد خليل مرعب محمد رشيد غيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مرعب محمد رشيد غيه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاة الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/12/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع