جميع التشريعات

قرار رقم 946 05/12/2005

تصنيف خبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة

النوع
قرار
الرقم
946
التاريخ
05/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 57, 15/12/2005, ص. 6032/6033
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 743 تاريخ 17/07/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 946 تاريخ 05/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه،

بناء على الكتاب رقم 1438/ص1 تاريخ 12/9/2001، المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين من أجل التدقيق الداخلي،

بناء على الكتاب رقم 1105/ص1 تاريخ 23/7/2001 المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل التدقيق الخارجي،

بناء على القرار رقم 941/1 تاريخ 14 أيلول 2001 المتعلق بتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة،

بناء على القرار قم 984/1 تاريخ 8 تشرين الأول 2001 (تأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل تدقيق حسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة)،

بناء على القرار رقم 63/1 تاريخ 30/1/2003 (تكليف لجنة الاستمرار بدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة...)،

بناء على القرار رقم 73/1 تاريخ 28/1/2005 (تعديل القرار رقم 984/1 تاريخ 8/10/2001)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصنف الخبير «السيد/سليمان حنا أبو ضومط» من ضمن الخبراء المؤهلين للقيام بمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة بالإضافة إلى أولئك المصنفين في القرارات السابقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

5 كانون الأول 2005 وزير المالية جهاد أزعور