المادة 1
مادة 1: يصنف الخبير «السيد/سليمان حنا أبو ضومط» من ضمن الخبراء المؤهلين للقيام بمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة بالإضافة إلى أولئك المصنفين في القرارات السابقة.
قرار Decision No. 946 05/12/2005
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه،
بناء على الكتاب رقم 1438/ص1 تاريخ 12/9/2001، المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين من أجل التدقيق الداخلي،
بناء على الكتاب رقم 1105/ص1 تاريخ 23/7/2001 المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل التدقيق الخارجي،
بناء على القرار رقم 941/1 تاريخ 14 أيلول 2001 المتعلق بتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة،
بناء على القرار قم 984/1 تاريخ 8 تشرين الأول 2001 (تأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل تدقيق حسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة)،
بناء على القرار رقم 63/1 تاريخ 30/1/2003 (تكليف لجنة الاستمرار بدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة...)،
بناء على القرار رقم 73/1 تاريخ 28/1/2005 (تعديل القرار رقم 984/1 تاريخ 8/10/2001)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصنف الخبير «السيد/سليمان حنا أبو ضومط» من ضمن الخبراء المؤهلين للقيام بمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة بالإضافة إلى أولئك المصنفين في القرارات السابقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
5 كانون الأول 2005 وزير المالية جهاد أزعور