جميع التشريعات

مرسوم رقم 16058 29/12/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية .

النوع
مرسوم
الرقم
16058
التاريخ
29/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/2006, ص. 13-14
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16058 تاريخ 29/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /250.000.000/ل.ل. (مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 5 ـ وزارة العدل. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 2 ـ نفقات سرية. النبذة 1 ـ نفقات سرية (لزوم النفقات السرية للنيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي في قضية اغتيال دولة رئيس مجلس الوزراء السابق الشهيد رفيق الحريري ورفاقه). /250.000.000/ل.ل. (مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور