المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /250.000.000/ل.ل. (مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 5 ـ وزارة العدل. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 2 ـ نفقات سرية. النبذة 1 ـ نفقات سرية (لزوم النفقات السرية للنيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي في قضية اغتيال دولة رئيس مجلس الوزراء السابق الشهيد رفيق الحريري ورفاقه). /250.000.000/ل.ل. (مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).