المادة 1
مادة 1: أحيل على التقاعد اعتبارا من 20/1/2006 لبلوغه السن القانونية القاضي رشيد محمد حطيط رئيس ديوان المحاسبة (الرقم المالي 135) ويحق له المطالبة بالمعاش التقاعدي أو بتعويض الصرف وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم رقم 16081 31/12/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم ديوان المحاسبة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم القضاء العدلي)،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بالانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أحيل على التقاعد اعتبارا من 20/1/2006 لبلوغه السن القانونية القاضي رشيد محمد حطيط رئيس ديوان المحاسبة (الرقم المالي 135) ويحق له المطالبة بالمعاش التقاعدي أو بتعويض الصرف وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور