المادة 1
مادة 1: أحيل على التقاعد اعتبارا من 20/1/2006 لبلوغه السن القانونية القاضي رشيد محمد حطيط رئيس ديوان المحاسبة (الرقم المالي 135) ويحق له المطالبة بالمعاش التقاعدي أو بتعويض الصرف وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 16081 31/12/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم ديوان المحاسبة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم القضاء العدلي)،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بالانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أحيل على التقاعد اعتبارا من 20/1/2006 لبلوغه السن القانونية القاضي رشيد محمد حطيط رئيس ديوان المحاسبة (الرقم المالي 135) ويحق له المطالبة بالمعاش التقاعدي أو بتعويض الصرف وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور