جميع التشريعات

علم وخبر رقم 361 26/12/2005

تأسيس جمعية باسم:"جمعية القدرات البيئية" ECO-FORZA" مركزها:بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
361
التاريخ
26/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/2006, ص. 103-104
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 361 تاريخ 26/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية القدرات البيئية ECO-FORZA» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21055 تاريخ 23/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية القدرات البيئية ECO-FORZA» مركزها: بيروت ـ طلعة جنبلاط ـ شارع نقولا ربيز ـ بناية الاشقر ـ الطابق الثاني. غايتها: ـ العمل في مجالات الصحة والبيئة والسلامة على: 1 ـ حشد الدعم والتأييد لآليات سليمة لوضع السياسات. 2 ـ التوعية. 3 ـ التشبيك مع الجمعيات الأهلية والقطاعات الخاص والعام والاكاديمي. 4 ـ معالجة المشاكل الآنية والمزمنة التي تواجه المجتمع المحلي. 5 ـ حشد الدعم والتأييد لفرص عادلة في هذه المجالات. 6 ـ العمل على تأمين المنح الدراسية للبنانيين المهتمين بالتخصص في أحد هذه المجالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عاصم حسن قانصوه يوسف ميشال نداف كارول بطرس باسيم سيلفا توماس كركزيان آنا برناديت ارداشيس شاداريفيان خالد وليد اسكندراني سمر انطوان خليل ران ملكه انطوان يوسف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ران ملكه انطوان يوسف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع